قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا ولا يترك القيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني يلزمه أن يصلي قاعدا ; لأنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة ، وستر بعض العورة آكد من القيام ; لأن القيام يجوز تركه مع القدرة ، والستر لا يجوز تركه [ بحال ] فوجب تقديم الستر ، وهذا لا يصح ; لأنه يترك القيام والركوع والسجود على التمام ، ويحصل له ستر القليل من العورة ، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض ) .
( الشرح ) إذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه أن يصلي عريانا قائما ولا إعادة عليه ، هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني : يصلي قاعدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو مخير إن شاء صلى قائما وإن شاء قاعدا موميا بالركوع والسجود والقعود أفضل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ( إحداهما ) يجب القيام ( والثانية ) القعود ، وقد سبق في باب التيمم أن الخراسانيين حكوا في هذه المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : يجب القيام . والثاني : القعود . والثالث : يتخير . والمذهب الصحيح وجوب القيام . ودليل الجميع يفهم مما ذكر المصنف