صفحة جزء
( فرع ) ولا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء ، والصلاة ، وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء ، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزمه التعلم قبل الوقت ؟ تردد فيه الغزالي ، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت ، ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور ، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي . ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا ، دون ما يطرأ نادرا ، فإن وقع وجب التعلم حينئذ ، وفي تعلم أدلة القبلة أوجه : أحدها : فرض عين ، والثاني : كفاية ، وأصحهما فرض كفاية ، إلا أن يريد سفرا فيتعين ; لعموم حاجة المسافر إلى ذلك .

( فرع ) أما البيع ، والنكاح ، وشبههما مما لا يجب أصله فقال إمام الحرمين والغزالي ، وغيرهما : يتعين على من أراده تعلم كيفيته ، وشرطه ، وقيل : لا يقال يتعين بل يقال : يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه ، وهذه العبارة أصح ، وعبارتهما محمولة عليها ، وكذا يقال في صلاة النافلة : يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها ، ولا يقال : يجب تعلم كيفيتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية