[ ص: 195 ] الشرح ) حديث أسامة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية أسامة ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقوله : قبل الكعبة هو بضم القاف والباء ، ويجوز إسكان الباء ، قيل : معناه ما استقبلك منها ، وقيل : مقابلها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيح في هذا الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=24240فصلى ركعتين في وجه الكعبة } وهذا هو المراد بقبلها ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " هذه القبلة " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبدا فهو قبلتكم ، قال : ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام وأنه يقف في وجهها دون أركانها ، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذي حول الكعبة ، بل هي الكعبة نفسها فقط ، والله أعلم .
وقوله ( دخل البيت ولم يصل ) قد روى nindex.php?page=showalam&ids=115بلال " أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وأخذ العلماء برواية nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ; لأنها زيادة ثقة ; ولأنه مثبت فقدم على النافي ، ومعنى قول أسامة لم يصل ، لم أره صلى ، وسبب قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال وأسامة nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن شيبة وأغلق الباب وصلى ، فلم يره أسامة لإغلاق الباب ، ولاشتغاله بالدعاء والخضوع . وقوله " بحضرة البيت " يجوز فتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات .
( أما حكم المسألة ) فإن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه إلى عينها لتمكنه منه وله أن يستقبل أي جهة منها أراد ، فلو وقف عند طرف ركن - وبعضه يحاذيه وبعضه يخرج عنه - ففي صحة صلاته وجهان ( أصحهما ) لا تصح قال الإمام : وبه قطع الصيدلاني ; لأنه لم يستقبلها كله ، ولو استقبل الحجر بكسر الحاء ولم يستقبل الكعبة فوجهان مشهوران حكاهما صاحب الحاوي والبحر وآخرون ( أحدهما ) تصح صلاته ; لأنه من البيت للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14058الحجر من البيت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية { ست أذرع من الحجر من البيت } ولأنه لو طاف فيه لم يصح طوافه ، وأصحهما بالاتفاق : لا تصح صلاته ; لأن كونه من البيت مظنون غير [ ص: 196 ] مقطوع به ، ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز ، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز ، وإن وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة .