قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة لم يقلد أحدهما صاحبه ، ولا يصلي أحدهما خلف الآخر ; لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه [ وبطلان صلاته ] ) .
( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه عندنا ، وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه قال : تصح صلاة أحدهما خلف الآخر ، ويستقبل كل واحد ما ظهر له بالاجتهاد فلو تعاكس ظنهما صار وجهه إلى وجهه كما يجوز أن يصلوا [ ص: 205 ] حول الكعبة ، وكل واحد يعتقد صحة صلاة إمامه . قال إمام الحرمين : فلو كان اختلافهما في تيامن قريب وتياسر ، فإن قلنا : يجب على المجتهد مراعاة ذلك لم يصح الاقتداء وإلا فيصح .