قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن كان ممن يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى ، وقال في موضع آخر ولا يسع بصير أن يقلد [ غيره ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : لا يقلد ; لأنه يمكنه الاجتهاد وقوله كالأعمى أراد به كالأعمى في أنه يصلي ويعيد لا أنه يقلد . وقال أبو العباس : إن ضاق الوقت قلد ، وإن اتسع لم يقلد وعليه يؤول قول [ ص: 211 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وغيره : المسألة على قولين ، وهو الأصح أحدهما : يقلد وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ; لأنه خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى والثاني : لا يقلد ; لأنه يمكنه التوصل بالاجتهاد ) .
( والطريق الثاني ) يقلد قطعا ( والثالث ) لا يقلد قطعا ( والرابع ) إن ضاق الوقت قلد وإلا فلا ، وذكر المصنف دليل الجميع ، فإن قلنا : لا يقلد صلى على حسب حاله ووجبت الإعادة ; لأنه عذر نادر ، وإن قلنا : يقلد فقلد وصلى فلا إعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور . وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما : فيه وجهان بناء على القولين فيمن صلى بالتيمم لعذر نادر غير دائم ، هل يلزمه القضاء ؟ وهذا شاذ ضعيف . واعلم أن الطرق جارية سواء ضاق الوقت أم لا ، هكذا صرح به المصنف والجمهور ، وقال إمام الحرمين هذه الطرق إذا ضاق الوقت ، ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعا لعدم الحاجة قال : وفيه احتمال من التيمم أول الوقت ، والمذهب ما حكيناه عن الجمهور .