( الشرح ) حديث سهل بن أبي حثمة صحيح رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ولفظهما : [ ص: 225 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=27550كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة } وحديث أبي جحيفة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكن وقع في المهذب : " ولا يبالي من وراء ذلك " والذي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره " من مر وراء ذلك " بزيادة لفظة ( مر ) وفي رواية الترمذي " من مر من وراء ذلك " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الخط رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال البغوي وغيره : هو حديث ضعيف ، وروى أبو داود في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة تضعيفه ، وأشار إلى تضعيفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا الحديث أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وسنن حرملة وقال في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : ولا يخط بين يديه خطا إلا أن يكون في ذاك حديث ثابت فيتبع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وإنما توقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحديث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية أحد رواته . وقال غير nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو ضعيف لاضطرابه . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31898لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان } فرواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وأما قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء " مؤخرة الرحل ذراع " فرواه عنه أبو داود في سننه بإسناد صحيح ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
وأما ألفاظ الفصل ففيه سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان المثلثة ، واسم أبي حثمة عبد الله ، وقيل : عامر بن ساعدة الأنصاري المدني ، كنيته سهل أبو يحيى ، وقيل أبو محمد ، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين ، وحفظ جملة أحاديث وأما nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد فهو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي المدني ، منسوب إلى ساعدة أحد أجداده ، توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين وهو ابن مائة سنة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12256محمد بن سعد : هو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، ليس بيننا في ذلك اختلاف وأما أبو جحيفة فسبق بيانه في باب الأذان ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة سبق في أول كتاب الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في نية الوضوء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة في المياه nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في الحيض . وفي الذراع لغتان التذكير والتأنيث وهو الأفصح الأكثر .
قوله : " وممر العنز قدر ثلاثة أذرع " هو من كلام المصنف لا من الحديث ، وقوله " فركز عنزة فهو بفتح النون ، وهي عصا نحو نصف رمح [ ص: 226 ] في أسفلها زج كزج الرمح في أسفله ، والحلة ثوبان إزار ورداء ، قال أهل اللغة : لا تكون إلا ثوبين ، ومؤخرة الرحل سبق بيانها في الباب ، والبطحاء بالمد هي بطحاء مكة ويقال فيها الأبطح ، وهو موضع معروف على باب مكة ، وادرءوا ما استطعتم ، أي : ادفعوا ، وقوله : " يمرون الناس من ورائها " كذا وقع في المهذب ، والذي في الأحاديث الصحيحة يمر الناس ، وهذا هو المشهور في اللغة ، وإن كان الذي في المهذب لغة قليلة ضعيفة ، وهي لغة أكلوني البراغيث .
والسنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع ، فإن لم يكن حائط ونحوه غرز عصا ونحوها أو جمع متاعه أو رحله ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعدا ، وهو قدر مؤخرة الرحل على المشهور ، وقيل ذراع كما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وكذا قاله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب
( أحدها ) وبه قطع المصنف والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأكثرون " يستحب قولا واحدا " ونقل في البيان اتفاق الأصحاب عليه ، ونقله الرافعي عن الجمهور ( والطريق الثاني ) لا يستحب ، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما ( والثالث ) فيه قولان ، فإن قلنا بالخط ففي كيفيته اختلاف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وصاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( يجعله مثل الهلال ) وقال أبو داود في سننه : سمعت مسددا يقول : قال ابن داود " الخط بالطول " وقال المصنف : يخط بين يديه خطا إلى القبلة ، وقال غيره : يخطه يمينا وشمالا كالجنازة ، والمختار استحباب الخط ; لأنه - وإن لم يثبت الحديث - ففيه تحصيل حريم للمصلي ، وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام ، وهذا من نحو فضائل الأعمال ، والمختار في كيفيته ما ذكر المصنف . وممن جزم باستحباب [ ص: 227 ] الخط القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11975أبو حامد المروزي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب والبندنيجي ، وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره . قال الغزالي والبغوي وغيرهما : وإذا لم يجد شاخصا بسط مصلاه .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في البويطي : ولا يستتر بامرأة ولا دابة ، فأما قوله في المرأة فظاهر ; لأنها ربما شغلت ذهنه . وأما الدابة ففي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28334كان يعرض راحلته فيصلي إليها } زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في روايته : " وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله " ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث ، وهو حديث صحيح لا معارض له ، فيتعين العمل به لا سيما وقد أوصانا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه .
( فرع ) قال إمام الحرمين : النهي عن المرور ، والأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا سواه ، فإن لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع وتابع الغزالي إمام الحرمين على هذا . قال الرافعي وهو مشكل ، ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خلافه ، وأكثر كتب الأصحاب ساكتة عن التقييد بما إذا وجد سواه سبيلا .
وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فمن وجهين ، أصحهما وأحسنهما ما أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : ويدل على صحة هذا التأويل أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أحد رواة قطع الصلاة بذلك . ثم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه حمله على الكراهة ، فهذا الجواب هو الذي نعتمده ، وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ فليس بمقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولا يلزم من كون حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حجة الوداع وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخا ، إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده . وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسخا ، مع أنه لو احتمل النسخ لكان الجمع بين الأحاديث مقدما عليه ، إذ ليس فيه رد شيء منها ، وهذه أيضا قاعدة معروفة ، والله أعلم .
( المسألة الرابعة ) يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه ، وقد كرهه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ; ولأنه [ ص: 231 ] يشغل القلب غالبا ، فكره كما كره النظر إلى ما يلهيه ، كثوب له أعلام ، ورفع البصر إلى السماء وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه : كره nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وإنما هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : ( ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ) ثم احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في المسألة الثالثة ، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يخالف ما ذكرناه أولا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي وهي مستقبلته ، بل كانت مضطجعة ، واضطجاعها في ظلام الليل ، فوجودها كعدمه ، إذ لا ينظر إليها ولا يستقبلها .
( فرع ) لا تكره الصلاة إلى النائم وتكره إلى المتحدثين الذين يشتغل بهم فأما عدم الكراهة في النائم فلحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق ، وأما الكراهة في المتحدث فلشغل القلب ولما ذكرناه في المسألة الرابعة ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30351لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث } فرواه أبو داود ولكنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، وممن ضعفه أبو داود ، وفي إسناده رجل ، مجهول لم يسم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث لا يصح ، وقد ثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال : " فأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ; لأن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته " .
. ( فرع ) إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماما أو مأموما هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأكثرون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في [ ص: 232 ] صلاته صحت صلاته وصلاتها ، فإن كانت في صلاة يشاركها فيها - ولا تكون مشاركة له عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء - فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيها ، ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها ; لأن بينه وبينها حاجزا ، وإن كانت في صف بين يديه بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها ، ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها ; لأن دونه حاجزا . فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن ، قال : وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز ، ولكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه ، ولو كانت مائة صف استحسانا ، فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام ; لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضا ، وتبطل [ صلاتها ] أيضا ; لأنها من جملة المأمومين .
وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له ، وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان ، وليس لهم ذلك ، وينضم إلى هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها المذكور في المسألة الثالثة . فإن قالوا : نحن نقول به ; لأنها لم تكن مصلية قال أصحابنا نقول : إذا لم تبطل وهي في غير عبادة ، ففي العبادة أولى وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة ، وبه التوفيق والهداية والعصمة .