( الشرح ) حديث أبي أمامة رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا ، وقد سبق بيانه في أواخر باب الأذان حيث ذكره المصنف هناك ، وقول المصنف ( إذا أراد أن يصلي في جماعة ) احتراز من المنفرد فإنه يقوم أولا ، ثم يقيم قائما ، وقوله ( لأنه ليس بوقت للدخول ) يعني أنه لا يشرع الدخول فيها [ ص: 233 ] قبل الفراغ من الإقامة لا أنه لا يصح الدخول ، فإنها يصح الدخول فيها في أثناء الإقامة وقبلها ، وقوله : ( والدليل عليه ) يعني الدليل على أنه ليس بوقت ، للدخول ; لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه في جميع ألفاظ الإقامة ولا يتابعه إلا قبل الدخول .
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أنه يستحب للإمام والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ، فإذا فرغ قاما [ قياما ] متصلا بفراغه ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وأهل الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إذا قال المؤذن : حي على الصلاة نهض الإمام والمأمومون . فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر وكبروا وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن روايتان كالمذهبين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إذا قيل : قد قامت الصلاة وثب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16038وسليمان بن حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوه من الإقامة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد . وكان nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا يؤقت فيه شيئا ، هذا ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ووافقنا جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة نقله عنهم القاضي عياض واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا قال : قال النبي : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25478لا تسبقني بآمين } رواه أبو داود وعن الحجاج بن فروخ عن nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22852كان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إذا قال : قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم فكبر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قالوا : ولأنه إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام يكون كاذبا ، واحتج أصحابنا المحدثون منهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والبغوي وغيرهما بحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9478إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
واحتج الجمهور بحديث أبي أمامة المذكور في الكتاب لكنه ضعيف ، قالوا : ولأنه دعاء إلى الصلاة فلم يشرع الدخول في الصلاة إلا بعد فراغه كالأذان . [ ص: 234 ] والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=115بلال من وجهين أحسنهما - وهو جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والمحققين - أنه ضعيف روي مرسلا ، وفي رواية مسندا فإسناده ضعيف ليس بشيء وإنما رواه الثقات مرسلا ، ورواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25478لا تسبقني بآمين } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فيرجع الحديث إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كأنه كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تسبقني بآمين " .
والجواب الثاني جواب الأصحاب أنه طلب ذلك حين عرض له حاجة خارج المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم التمهل ليدرك تأمينه ، الدليل على هذا أن بين قوله : قد قامت الصلاة وبين آخر الإقامة زمنا يسيرا جدا يمكنه إتمام الإقامة وإدراك أولها بل ما قبلها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد تكبيره ثم يتعوذ ثم يشرع في الفاتحة ، فيتعين ما قلناه ، وأما حديث ابن أبي أوفى فضعيف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . لا يرويه إلا حجاج بن فروخ ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يضعفه ( قلت ) اتفقوا على جرح nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج هذا فقال ابن أبي حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس هو بشيء وقال أبو حاتم . هو شيخ مجهول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك ، وهذه أوضح العبارات عندهم ، وفي الحديث ضعف من جهة أخرى وهي أن nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام بن حوشب لم يدرك ابن أبي أوفى كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ولم يسمع أحدا من الصحابة وإنما روايته عن التابعين . وأما قولهم : إنه يكون كاذبا فجوابه أن معناه قد قرب الدخول في الصلاة فهكذا قاله أهل العربية والفقهاء والمحدثون ، وهو مجاز مستعمل حسن كقول الله تعالى { فإذا بلغن أجلهن } أي قاربنه ، وفي الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=37574من وقف بعرفة فقد تم حجه } أي قارب التمام ، قال أصحابنا : ولأن ما ألزمونا به يلزمهم على مقتضاه تقديم الإحرام على قوله : قد قامت الصلاة والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب للمأموم والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور ، وقال صاحب الحاوي في آخر باب الأذان : ينبغي لمن كان شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ولسريع النهضة أن يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما في وقت واحد .