( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في المختصر ( وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله ) ونقل الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى فقالوا : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده ) . قال أصحابنا : يشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير ، وفي كيفية المقارنة وجهان :
( أحدهما ) يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه .
وأصحهما لا يجب ، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية ، فعلى هذا وجهان :
( أحدهما ) وهو قول أبي منصور بن مهران شيخ أبي بكر الأودني : يجب أن يقدم النية على أول التكبير بشيء يسير لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير .
( والثاني ) وهو الصحيح عند الأكثرين لا يجب ذلك ، بل الاعتبار بالمقارنة وسواء قدم أم لم يقدم ويجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الصحيح ، وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب . واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية ، وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها ، اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك ، وهذا الذي اختاراه هو المختار والله أعلم .
قال أصحابنا : والنية هي القصد فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها ، كالظهرية والفرضية وغيرهما ، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير ، ويستصحبه حتى يفرغ التكبير ، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير ، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها ، فلو نوى في أثناء صلاته الخروج بطلت صلاته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن [ ص: 243 ] الصلاة ، وقال : يجب أن تتقدم النية على التكبير ويكبر عقبها بلا فصل ولا يجب في حال التكبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا خرج من منزله قاصدا صلاة الظهر مع الإمام فانتهى إليه وهو في الصلاة فدخل معه فيها ولم يحضره أنها تلك الصلاة أجزأه .
( فرع ) قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الكفارة : وينوي مع التكفير أو قبله . قال فمن أصحابنا من قال : يجب أن ينوي في الكفارة مع التكفير كالصلاة . قال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أو قبله يعني أو قبيله ، ويستدعي ذكر النية حتى يكون ذاكرا لها حال التكفير . ومن أصحابنا من قال : يجوز تقديم النية قبل التكفير ، وفرق بينها وبين الصلاة بثلاثة أشياء :
( أحدها ) أن نية الصلاة آكد ، ولهذا يشترط تعينها بخلاف الكفارة .
( والثاني ) أن الكفارة والزكاة تدخلها النيابة فتدعو الحاجة إلى تقديم نيتهما بخلاف الصلاة .
( الثالث ) أن الزكاة والكفارة يجوز تقديمهما على وجوبهما فجاز تقديم النية بخلاف الصلاة .