( أحدهما ) ما لها وقت أو سبب كسنن المكتوبات والضحى والوتر والكسوف والاستسقاء والعيد وغيرها فيشترط فيها نية فعل الصلاة والتعيين ، فينوي مثلا صلاة الاستسقاء والخسوف وعيد الفطر أو الأضحى أو الضحى ونحوها ، وفي الرواتب تعين بالإضافة فينوي سنة الصبح أو سنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها أو سنة العصر . وحكى الرافعي وجها ضعيفا وهو اختيار صاحب الشامل أنه يكفي [ ص: 246 ] في الرواتب سوى سنة الصبح نية أصل الصلاة لتأكد سنة الصبح فالتحقت بالفرائض . وأما الوتر فينوي سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء ; لأنها مستقلة ، فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع للوتر إن كان بتسليمة ، وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ، وقيل : ينوي بما قبل الأخير صلاة الليل ، وقيل : ينوي به سنة الوتر ، وقيل مقدمة الوتر ، وهذه الأوجه في الأفضل والأولوية دون الاشتراط والصحيح الأول ( الضرب الثاني ) النوافل المطلقة فيكفي فيها نية فعل الصلاة فقط ، ونقل الرافعي في اشتراط نية النفلية في الضرب الأول وجهين ، قال : ولم يذكر وجهها في الضرب الثاني ، قال : ويمكن أن يقال بجريانهما ( قلت ) الصواب أنه لا تشترط النفلية في الأول ولا في الثانية لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفريضة وهذا هو المشهور في كتب الأصحاب والله أعلم .