صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن أحرم ثم شك هل نوى ؟ ثم ذكر أنه نوى [ فإن كان ] قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه ، وإن ذكر ذلك بعد ما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته ; لأنه فعل [ ذلك ] وهو شاك في صلاته ) .


( الشرح ) إذا شك هل نوى أو لا ؟ أو هل أتى ببعض شروط النية أم لا وهو في الصلاة ؟ فينبغي له أن لا يفعل شيئا في حال الشك ، فإن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف ، وإن طال بطلت على أصح الوجهين لانقطاع نظمها ، حكى الوجهين الخراسانيون وصاحب الحاوي وإن تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي كركوع أو سجود أو اعتدال بطلت صلاته بلا خلاف لما ذكره المصنف ، وإن أتى بركن قولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على أصح الوجهين وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع العراقيون كالفعلي . والثاني : لا تبطل ، وبه قطع الغزالي ; لأن تكريره لا يخل بصورة الصلاة ، قال صاحب الحاوي : لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا ؟ لم يجزئه عن واحدة منهما ، فإن تيقنها فعلى هذا التفصيل ، قال الغزالي في البسيط : إذا فعل ركنا في حال [ ص: 247 ] الشك أطلق الأصحاب بطلان صلاته ، وهذا ظاهر إن فعله مع علمه بحكم المسألة ، فإن كان جاهلا فإطلاقهم البطلان مشكل ولا يبعد أن يعذر لجهله ( قلت ) إنما لم يعذروه ; لأنه مفرط بالفعل في حال الشك فإنه كان يمكنه الصبر بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا فإنه لا حيلة في النسيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية