( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح ، إلا أن فيه nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل . قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=13371وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه ، وإنما سمي الوضوء مفتاحا ; لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( وتحريمها التكبير ) . قال الأزهري أصل التحريم من قولك : حرمت فلانا كذا أي منعته ، وكل ممنوع فهو حرام وحرم ، فسمى التكبير تحريما ; لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما ( أما حكم المسألة ) فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها . هذا مذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور السلف والخلف . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد [ ص: 251 ] النية بلا تكبير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولم يقل به غير الزهري وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي عن ابن علية والأصم كقول الزهري وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : تكبيرة الإحرام شرط لا تصح الصلاة إلا بها ، ولكن ليست من الصلاة بل هي كستر العورة . ومنهم من حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه فيما لو كبر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبيرة ، أو شرع في التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال قبل فراغها فلا تصح صلاته عندنا في الصورتين ، وتصح عنده كستر العورة . واحتج للزهري بالقياس على الصوم والحج ، nindex.php?page=showalam&ids=15071وللكرخي بقوله تعالى : { وذكر اسم ربه فصلى } فعقب الذكر بالصلاة ، فدل على أنه ليس منها ، وبقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير ، والإضافة تقتضي أن المضاف غير المضاف إليه ، كدار زيد .
ودليلنا على الزهري حديث تحريمها التكبير ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10421إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، وذكر الحديث } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهذا أحسن الأدلة ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة ، وثبت في الصحيحين عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام } .
وثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وهذا مقتضى وجوب كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه . فإن قيل : المراد ما يرى وهي الأفعال دون الأقوال ، فأجاب القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره بجوابين :
( أحدهما ) أن المراد رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم وكل شيء فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله وجب علينا مثله .
( الثاني ) أن المراد بالرؤية العلم ، أي صلوا كما علمتموني أصلي . [ ص: 252 ] والجواب عن قياسه على الصوم والحج أنهما ليسا مبنيين على النطق بخلاف الصلاة ، ودليلنا على nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12254إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فإن قالوا : المراد به تكبيرات الانتقالات ، فجوابه من وجهين :
( أحدهما ) أنه عام ولا يقبل تخصيصه إلا بدليل :
( والثاني ) أن حمله على تكبيرة لا بد منها بالاتفاق أولى من تكبيرة لا تجب ، والجواب عن قوله تعالى : { وذكر اسم ربه فصلى } أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف المخالف . والجواب عن قولهم : الإضافة تقتضي المغايرة أن الإضافة ضربان :
( أحدهما ) تقتضي المغايرة كثوب زيد ، ( والثاني ) تقتضي الجزئية كقوله : رأس زيد ، وصحن الدار ، فوجب حمله على الثاني لما ذكرناه .
( فرع ) قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور . وقالت طائفة : إذا نسيها فيها أجزأته عنها تكبيرة الركوع ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحكم والأوزاعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان . قال العبدري وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في المأموم مثله ، لكنه قال يستأنف الصلاة بعد سلام الإمام .