( الشرح ) أما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بقوله : الله أكبر فالأحاديث فيه مشهورة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية مالك بن الحويرث ، [ ص: 253 ] فإن قال : الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع ، فإن قال : الله الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح ، وبه قطع الجمهور ، وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وصاحب التتمة وغيرهما قولا أنه لا تنعقد به الصلاة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويتعين لفظ التكبيرة ولا يجزئ ما قرب منها ، كقوله : الرحمن أكبر ، والله أعظم والله كبير ، والرب أكبر وغيرها .
وحكى ابن كج والرافعي وجها أنه يجزيه : الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر ، وهذا شاذ ضعيف وأما إذا كبر وزاد ما لا يغيره فقال : الله أكبر وأجل وأعظم ، والله أكبر كبيرا والله أكبر من كل شيء فيجزيه بلا خلاف ; لأنه أتى بالتكبير وزاد ما لا يغيره ، ولو قال : الله الجليل أكبر أجزأه على أصح الوجهين ، ويجريان فيما لو أدخل بين لفظتي التكبير لفظة أخرى من صفات الله بشرط أن لا يطول كقوله : الله عز وجل أكبر ، فإن طال كقوله : الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر لم يجزئه بلا خلاف ، لخروجه عن اسم التكبير ، ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه وعن زيادة تغير المعنى فإن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين ، أو قال : الله أكبار أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني في التبصرة : ولا يجوز المد إلا على الألف التي بين اللام والهاء ولا يخرجها بالمد عن حد الاقتصاد للإفراط ، وإذا قال : أصلي الظهر مأموما أو إماما الله أكبر فليقطع الهمزة من قوله : الله أكبر ويخففها فلو وصلها فهو خلاف الأولى ، ولكن تصح صلاته ، وممن صرح به .