( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره الإجماع فيه ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام ، والزيدية لا يعتد بهم في الإجماع ، ونقل المتولي عن بعض العلماء أنه أوجب الرفع ، ورأيت أنا فيما علق من فتاوى nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أن الإمام البارع في الحديث والفقه nindex.php?page=showalam&ids=12262أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا في طبقة nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته ; لأنها واجبة فوجب الرفع بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها ; لأنها غير واجبة ، وهذا الذي قاله مردود بإجماع من قبله .
وأما محل الرفع فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والأصحاب : يرفع حذو منكبيه ، والمراد أن تحاذي راحتاه منكبيه . قال الرافعي والمذهب أنه [ ص: 263 ] يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يرفعهما حذو منكبيه ، وهكذا قاله المتولي والبغوي والغزالي ، وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين الروايات بما ذكرناه ، وكذا نقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه وآخرون عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه جمع بين الروايات الثلاث بهذا ، قال الرافعي وأما قول الغزالي في الوجيز فيه ثلاثة أقوال فمنكر لا يعرف لغيره . ونقل إمام الحرمين في المسألة قولين :
( أحدهما ) يرفع حذو المنكبين :
( والثاني ) حذو الأذنين ، وهذا الثاني غريب عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإنما حكاه أصحابنا العراقيون وغيرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعدوه من مسائل الخلاف ، وقد روى الرفع إلى حذو المنكبين مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد الساعدي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواه أبو داود أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=27256كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه } وفي رواية " فروع أذنيه " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر نحوه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية لأبي داود في حديث وائل { nindex.php?page=hadith&LINKID=19577رفع يديه حتى كانتا حيال منكبيه ، وحاذى بإبهاميه أذنيه } لكن إسنادها منقطع ; لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه . وقيل أنه ولد بعد وفاة أبيه ، وذكر البغوي في شرح السنة أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - جمع بين رواية المنكبين ورواية الأذنين على ما في هذه الرواية ، وهي ضعيفة أيضا عن وائل : " رفع إبهاميه إلى شحمتي أذنيه " والمذهب الرفع حذو المنكبين كما قدمناه ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب بأنه أصح إسنادا وأكثر رواية ; لأن الرواية اختلفت عمن روى إلى محاذاة الأذنين بخلاف من روى حذو المنكبين والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين : ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو منكبيه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة حذو أذنيه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه يتخير بينهما ولا فضيلة لأحدهما ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه ، وحكى العبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه رفع يديه حتى تجاوز بهما رأسه ، وهذا باطل لا أصل له . .