صفحة جزء
[ ص: 264 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ويفرق بين أصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا ) . } .


( الشرح ) هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ في تضعيفه ، واختلف أصحابنا في استحباب تفريق الأصابع هنا فقطع المصنف والجمهور باستحبابه ، ونقله المحاملي في المجموع عن الأصحاب مطلقا ، وقال الغزالي لا يتكلف الضم ولا التفريق ، بل يتركها منشورة على هيئتها . وقال الرافعي يفرق تفريقا وسطا ، والمشهور الأول . قال صاحب التهذيب : يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين .

( فرع ) للأصابع في الصلاة أحوال :

( أحدها ) حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول ، وقد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها ( والثاني ) حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها ( الثالث ) حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين ( الرابع ) حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة ( الخامس ) حالة الجلوس بين السجدتين وفيها وجهان الصحيح : أنها كحالة السجود والثاني : يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها ( السادس ) حالة التشهد باليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبهام خلاف مشهور ، واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين ، الصحيح يضمها ويوجهها للقبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية