( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم - رحمهما الله - وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن ، ويستوي في تعينها جميع الصلوات فرضها ونفلها ، جهرها وسرها ، والرجل والمرأة ، والمسافر والصبي ، والقائم والقاعد والمضطجع ، وفي حال شدة الخوف وغيرها ، سواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد . وفي المأموم قول ضعيف أنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية ، وسنوضحه قريبا - إن شاء الله تعالى - وتسقط الفاتحة عن المسبوق ويتحملها عنه الإمام بشرط أن تلك الركعة محسوبة للإمام احترازا عن الإمام المحدث ، والذي قام لخامسة ناسيا ، وسنوضح ذلك كله في موضعه إن شاء الله تعالى .
( فرع ) قد ذكرنا أن قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة ، وهذا عام في الفرض والنفل كما ذكرناه ، وهل نسميها في النافلة واجبة أم شرطا ؟ فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في مواضع أصحها ركن والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في القراءة في الصلاة : مذهبنا أن الفاتحة متعينة لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري [ ص: 284 ] nindex.php?page=showalam&ids=188وخوات بن جبير والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكاه أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تتعين الفاتحة لكن تستحب ، وفي رواية عنه تجب ولا تشترط ، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه ، وفي قدر الواجب ثلاث روايات عنه ( إحداها ) آية تامة ( والثانية ) ما يتناول الاسم قال الرازي وهذا هو الصحيح عندهم ( والثالثة ) ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بقول الله تعالى { فاقرءوا ما تيسر منه } وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3744أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها } وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30836لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب } قالوا : فدل على أن غيرها يقوم مقامها ، قالوا : ولأن سور القرآن في الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب وتحريم مس المحدث المصحف .
. وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30028لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب } رواه بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بإسناد صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2106أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التي احتجوا بها أنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة ، وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها ، وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=30837لا صلاة إلا بقرآن } أنه حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف .
وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزي فاتحة الكتاب ، كما يقال : صم ولو ثلاثة أيام من الشهر ، أي أكثر من الصوم ، فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام . وعن قولهم : إن سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الإجزاء في الصلاة ، لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم ، اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة ، إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات ، وبالله التوفيق .
( فرع ) في مذاهبهم في أصل القراءة .
مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها ، ولا تصح الصلاة إلا بها ، ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ومتابعوه عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13719وأبي بكر الأصم أنهما قالا : لا تجب القراءة بل هي مستحبة . واحتج لهما بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12277ومحمد بن علي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه " صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وغيره وعن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور " أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه : إني صليت ولم أقرأ ، قال : أتممت الركوع [ ص: 286 ] والسجود ؟ قال : نعم ، قال تمت صلاتك " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( القراءة سنة ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله ولا معارض لها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30839لا صلاة إلا بقراءة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه :
( أحدها ) أنه ضعيف ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12277ومحمد بن علي لم يدركا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
( والثاني ) أنه محمول على أنه أسر بالقراءة :
( والثالث ) أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه من طريقين موصولين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة ، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فضعيف أيضا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به ، وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته وإن كان على مقاييس العربية ، بل حروف القراءة سنة متبعة أي طريق يتبع ولا يغير والله أعلم .
( فرع ) لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره :
( أحدها ) فاتحة الكتاب ، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك ، قالوا : سميت به ; لأنه يفتتح بها المصحف والتعلم والقراءة في الصلاة ، وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي بال ، وقيل ; لأن الحمد فاتحة كل كتاب ( الثاني ) سورة الحمد ; لأن فيها الحمد ( الثالث ) و ( الرابع ) أم القرآن وأم الكتاب ; لأنها مقدمة في المصحف ، كما أن مكة أم القرى حيث دحيت الدنيا من تحتها ، وقيل : لأنها مجمع العلوم والخيرات كما سمي الدماغ أم الرأس ; لأنه مجمع الحواس والمنافع .
( الخامس ) الصلاة للحديث الصحيح في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=25420قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي } " وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا ( السادس ) السبع المثاني للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا سميت بذلك ; لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة ( السابع ) الوافية - بالفاء - ; لأنها لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة ، وبعضها في أخرى بخلاف غيرها ( الثامن ) الكافية ; لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها ( التاسع ) الأساس روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( العاشر ) الشفاء فيه حديث مرفوع قال الماوردي في تفسيره : اختلفوا في جواز تسميتها أم الكتاب فجوزه الأكثرون ; لأن الكتاب تبع لها ومنعه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ فلا يسمى به غيره ( قلت ) هذا غلط ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : { من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه } وفي سنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14112الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني . } .