( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه بمعناه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بذاك ، وسنذكر ما يغني عنه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . [ ص: 289 ]
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أن ( بسم الله الرحمن الرحيم ) آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف ، وليست في أول براءة بإجماع المسلمين ، وأما باقي السور غير الفاتحة وبراءة ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب أنها آية كاملة :
( والثاني ) أنها بعض آية :
( والثالث ) أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة ، والمذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة ، ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن ؟ أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها ؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا حكاهما المحاملي وصاحب الحاوي والبندنيجي :
( أحدهما ) على سبيل الحكم بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول الفاتحة ، ولا يكون قارئا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة
( والصحيح ) أنها ليست على سبيل القطع إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر ، ولو كانت قرآنا قطعا لكفر ، كمن نفى غيرها ، فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام ، وإذا قال : هي قرآن على سبيل القطع لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن وإنما ثبت بالنقل المتواتر عن الصحابة في إثباتها في المصحف كما سيأتي تحريره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . وضعف إمام الحرمين وغيره قول من قال : إنها قرآن على سبيل القطع ، قال الإمام هذه غباوة عظيمة من قائل هذا ; لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال . وقال صاحب الحاوي : قال جمهور أصحابنا : هي آية حكما لا قطعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة هي آية من أول كل سورة غير براءة قطعا ، ولا خلاف عندنا أنها تجب قراءته في أول الفاتحة ولا تصح الصلاة إلا بها ; لأنها كباقي الفاتحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة وهذا لا خلاف فيه عندنا .
اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي [ ص: 290 ] أعظم الأركان بعد التوحيد ، ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها ، وأكثروا التصانيف فيها مفردة ، وقد جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور ، وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا وأنا إن شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضم إليها تتمات لا بد منها فأقول : قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف ، فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق ، وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف . قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وطائفة ، وقال : ووافق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كونها من الفاتحة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وفي السنن الكبير له عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب رضي الله عنهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآنا لا في الفاتحة ولا في غيرها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هي آية في أول الفاتحة وليست بقرآن في أوائل السور . وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره منهم : هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة ، وليست من السور ، بل هي قرآن كسور قصيرة ، وحكي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأصحابه أيضا ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ما بين دفتي المصحف قرآن ، وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها ، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد ، فإنه يكفر بالإجماع ، وهذا في البسملة التي في أوائل السور غير براءة ، وأما البسملة في أثناء سورة النمل { إنه من سليمان وإنه : بسم الله الرحمن الرحيم } فقرآن بالإجماع فمن جحد منها حرفا كفر بالإجماع . [ ص: 291 ]
واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثباتها في المصحف في أوائل السور جميعا سوى براءة بخط المصحف ، بخلاف الأعشار وتراجم السور ، فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها ، فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز ; لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين ، حاملين لهم على اعتقاد ما ليس [ ص: 292 ] بقرآن قرآنا فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم ، قال أصحابنا : هذا أقوى أدلتنا في إثباتها .
قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي أحسن ما يحتج به أصحابنا كتابتها في المصاحف التي قصدوا بكتابتها نفي الخلاف عن القرآن ، فكيف يتوهم عليهم أنهم أثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن ، قال الغزالي في المستصفى : أظهر الأدلة كتابتها بخط القرآن قال : ونحن نقنع في هذه المسألة بالظن ولا شك في حصوله ( فإن قيل ) لعلها أثبتت للفصل بين السور ( فجوابه ) من أوجه :
( أحدها ) أن هذا فيه تغرير لا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل :
( والثاني ) أنه لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال ، ولما حسن كتابتها في أول الفاتحة ( الثالث ) أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال .
فإن قيل : لعلها كتبت للتبرك بذكر الله ، فجوابه من هذه الأوجه الثلاثة ، ومن وجه رابع أنه لو كانت للتبرك لاكتفى بها في أول المصحف ، أو لكتبت في أول براءة ، ولما كتبت في أوائل السور التي فيها ذكر الله كالفاتحة والأنعام وسبحان والكهف والفرقان والحديد ونحوها فلم يكن حاجة إلى البسملة ، ولأنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن . ولهذا لم يكتبوا التعوذ والتأمين مع أنه صح الأمر بهما ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآيات النازلة في براءة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لم يبسمل ، ولما تلا سورة الكوثر حين نزولها بسمل ، فلو كانت للتبرك لكانت الآيات في براءة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أولى مما يتبرك فيه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأصحابه من السرور بذلك .
فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي بكونها قرآنا حيث كتبت ، والمطلوب هنا هو الظن لا القطع ، خلاف ما ظنه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12604أبو بكر الباقلاني حيث شنع على مذهبنا وقال : لا يثبت القرآن بالظن ، وأنكر عليه الغزالي وأقام الدليل على أن الظن يكفي فيما نحن فيه ( مما ) ذكره حديث [ ص: 294 ] كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فقال : والقاضي معترف بهذا لكنه تأوله على أنها كانت تنزل ولم تكن قرآنا . قال : وليس كل منزل قرآنا . قال الغزالي وما من مصنف إلا ويرد هذا التأويل ويضعفه . واعترف أيضا بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل السور مع إخباره صلى الله عليه وسلم أنها منزلة ، وهذا موهم كل أحد أنها قرآن ودليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن فلا وجه لترك بيانها لو لم تكن قرآنا .
فإن قيل : لو كانت قرآنا لبينها ، فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله إنها منزلة ، وبإملائها على كتابه وبأنها تكتب بخط القرآن ، كما لم يبين عند إملاء كل آية أنها قرآن اكتفاء بعلم ذلك من قرينة الحال ومن التصريح بالإنزال .
فإن قيل : قوله لا يعرف فصل السور ، دليل على أنها للفصل ، قلنا موضع الدلالة قوله : حتى ينزل فأخبر بنزولها ، وهذا صفة كل القرآن ، وتقدير الله لا يعرف بالشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في أوائل السور قال الغزالي في آخر كلامه : الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنية وأن الأدلة وإن كانت متعارضة فجواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها أرجح وأغلب . وأما الجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر فمن وجهين :
( أحدهما ) أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر :
( والثاني ) أن التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا على سبيل القطع ، أما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم فيكفي فيه الظن كما سبق بيانه ، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح ، وقول جمهور أصحابنا كما سبق .
وأما الجواب عن حديث " قسمت الصلاة " فمن أوجه ذكرها أصحابنا :
( أحدها ) أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها ( الثاني ) أن يقال معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى { الحمد لله رب العالمين } وحينئذ تكون البسملة داخلة ( الثالث ) أن يقال المقسوم ما يختص بالفاتحة من الآيات [ ص: 295 ] الكاملة واحترزنا بالكاملة عن قوله تعالى { وقيل الحمد لله رب العالمين } وعن قوله تعالى : { وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين } وأما البسملة فغير مختصة ( الرابع ) لعله قاله قبل نزول البسملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية فيقول : ( ضعوها في سورة كذا ) .
فإن قيل : قد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات . واختلف في السابعة فمن جعل البسملة آية قال السابعة { صراط الذين } إلى آخر السورة ، ومن نفاها قال { صراط الذين أنعمت عليهم } سادسة " و { غير المغضوب عليهم } إلى آخرها هي السابعة ، قالوا : ويترجح هذا ; لأن به يحصل حقيقة التنصيف فتكون لله تعالى ثلاث آيات ونصف والعبد مثلها ، وموضع التنصيف { إياك نعبد وإياك نستعين } فلو عدت البسملة آية ولم يعد { غير المغضوب عليهم } فصار لله تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف ، وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف ، فالجواب من أوجه :
" أحدها " منع إرادة حقيقة التنصيف ، بل هو من باب قول الشاعر :
إذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع
.
فيكون المراد أن الفاتحة قسمان ، فأولها لله تعالى وآخرها للعبد ( والثاني ) أن المراد بالتنصيف قسمان الثناء والدعاء من غير اعتبار لعدد الآيات ( الثالث ) أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات - والبسملة منها - كان التنصيف في شطريها أقرب مما إذا قسمت بحذف البسملة ، فلعل المراد تقسيمها باعتبار الحروف . فإن قيل يترجح جعل الآية السابعة { غير [ ص: 296 ] المغضوب } لقوله : فإذا قال العبد { اهدنا الصراط } إلى آخر السورة ، قال : فهؤلاء لعبدي ، فلفظة هؤلاء جمع يقتضي ثلاث آيات ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس للعبد إلا آيتان ، فالجواب أن أكثر الرواة رووه : فهذا لعبدي ، وهو الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وإن كان ( هؤلاء ) ثابتة في سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناديهما الصحيحين .
وعلى هذه الرواية تكون الإشارة بهؤلاء إلى الكلمات أو إلى الحروف أو إلى آيتين ونصف من قوله تعالى { وإياك نستعين } إلى آخر السورة ، ومثل هذا يجمع كقول الله تعالى { الحج أشهر معلومات } والمراد شهران وبعض الثالث أو إلى آيتين فحسب ، وذلك يطلق عليه اسم الجمع بالاتفاق ، ولكن اختلفوا في أنه حقيقة أم مجاز وحقيقته ثلاثة والأكثرون على أنه مجاز في الاثنين ، حقيقة في الثلاثة .
قال الشيخ أبو محمد المقدسي هذا كله إذا سلمنا أن التنصف توجه إلى آيات الفاتحة ، وذلك ممنوع من أصله ، وإنما التنصف متوجه إلى الصلاة بنص الحديث . فإن قالوا : المراد قراءة الصلاة . قلنا : بل المراد قسمة ذكر الصلاة أي الذكر المشروع فيها ، وهو ثناء ودعاء ، فالثناء منصرف إلى الله تعالى ، سواء ما وقع منه في القراءة وما وقع في الركوع والسجود وغيرهما . والدعاء منصرف إلى العبد ، سواء ما وقع منه في القراءة والركوع والسجود وغيرها ، ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق .
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بقسمة أذكار الصلاة أمرا آخر وهو ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد هذه الآيات التي هي من جملة المقسوم ، لا أن ذلك تفسير بعض المقسوم ، فإن قيل يترجح كونه تفسيرا لذكره عقيبه . قلنا ليس كذلك ; لأن قراءة الصلاة غير منحصرة في الفاتحة ، فحمل الحديث على قسمة الذكر أعم وأكثر فائدة ، فهذا الحديث هو عمدة نفاة البسملة وقد بان أمره والجواب عنه . وأما الجواب عن حديث شفاعة تبارك هو أن المراد ما سوى البسملة ; لأنها غير مختصة بهذه السورة ، ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها فلما نزلت أضيفت إليها بدليل كتابتها في المصحف ، ويؤيد [ ص: 297 ] تأويل هذا الحديث أنه رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمن يثبت البسملة فهو أعلم بتأويله . وأما الجواب عن حديث مبدأ الوحي وهو أن البسملة نزلت بعد ذلك كنظائر لها من الآيات المتأخرة عن سوره في النزول فهذا هو الجواب المعتمد وبه أجاب الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وسليم الرازي وغيرهما ( وجواب آخر ) وهو أن البسملة نزلت أولا وروي في ذلك حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=8823أول ما ألقى علي جبريل : بسم الله الرحمن الرحيم } ونقله الواحدي في أسباب النزول عن الحسن وعكرمة وهذا ليس بثابت فلا اعتماد عليه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فسيأتي جوابه في مسألة الجهر بالبسملة ، وأما قولهم : لو كانت قرآنا لكفر جاحدها فجوابه من وجهين :
( أحدهما ) أن يقلب عليهم فيقال : لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها ( الثاني ) أن الكفر لا يكون بالظنيات ، بل بالقطعيات والبسملة ظنية . وأما قولهم : أجمع أهل العدد على أنه لا تعد آية ، فجوابه من وجهين ( أحدهما ) أن أهل العدد ليسوا كل الأمة حتى يكون إجماعهم حجة ، بل هم طائفة من الناس عدوا كذلك إما ; لأن مذهبهم نفي البسملة ، وإما لاعتقادهم أنها بعض آية ، وأنها مع أول السورة آية ( الثاني ) أنه معارض بما ورد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره " من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية " .
وأما الجواب عن نقل أهل المدينة وإجماعهم فلا نسلم إجماعهم ، بل قد اختلف أهل المدينة في ذلك كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم وستأتي قصة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حين تركها في صلاته فأنكر عليه المهاجرون والأنصار فأي إجماع مع هذا ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الخلاف في المسألة موجود قديما وحديثا قال : ولم يختلف أهل مكة أن بسم الله الرحمن الرحيم أول آية من الفاتحة ولو ثبت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم هذا مذهب الجمهور .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم : قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الجهر بها حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا فلها في الجهر حكم باقي الفاتحة والسورة ، هذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء ، فأما الصحابة الذين قالوا به فرواه الحافظ أبو بكر الخطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وقيس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=75وشداد بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بن علي nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية وجماعة المهاجرين والأنصار الذين حضروه لما صلى بالمدينة وترك الجهر فأنكروا عليه فرجع إلى الجهر بها رضي الله عنهم أجمعين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد بن علي والأزرق بن قيس nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل بن مقرن فهؤلاء من التابعين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وممن قال به بعد التابعين عبد الله بن عمر العمري والحسن بن زيد وعبد الله بن حسن وزيد بن علي بن حسين ومحمد بن عمر بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن بعض هؤلاء وزاد في التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان [ ص: 299 ] nindex.php?page=showalam&ids=14099ومحمد بن الحنفية وسليمان التيمي وممن تابعهم nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن بعض هؤلاء وزاد فقال : هو قول جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار وقول nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد وسائر أهل مكة وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب صاحب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وحكاه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال الشيخ أبو محمد المقدسي والجهر بالبسملة هو الذي قرره الأئمة الحفاظ واختاروه وصنفوا فيه مثل nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وأبي حاتم بن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله الحكم nindex.php?page=showalam&ids=13933وأبي بكر البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب nindex.php?page=showalam&ids=13332وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم رحمهم الله .
وفي كتاب الخلافيات nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي عن جعفر بن محمد قال : أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر " ببسم الله الرحمن الرحيم " . وقال أبو جعفر محمد بن علي لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر ، قال أبو محمد : واعلم أن أئمة القراءة السبعة ( منهم ) من تروى البسملة بلا خلاف عنه ( ومنهم ) من روي عنه الأمران ، وليس فيهم من لم يبسمل بلا خلاف عنه فقد بحثت عن ذلك أشد البحث فوجدته كما ذكرته ثم كل من رويت عنه البسملة ذكرت بلفظ الجهر إلا روايات شاذة جاءت عن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة - رحمه الله - بالإسرار بها وهذا كله مما يدل من حيث الإجمال على ترجيح إثبات البسملة والجهر بها . وفي كتاب البيان nindex.php?page=showalam&ids=12534لابن أبي هاشم عن أبي القاسم بن المسلمي قال : كنا نقرأ { بسم الله الرحمن الرحيم } في أول فاتحة الكتاب ، وفي أول سورة البقرة وبين السورتين في الصلاة ، وفي الفرض كان هذا مذهب القراء بالمدينة .
وذهبت طائفة إلى أن السنة الإسرار بها في الصلاة السرية والجهرية وهذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير والحكم وحماد والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحكى القاضي أبو الطيب وغيره [ ص: 300 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء . واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة ; لأن جماعة ممن يرى الإسرار بها لا يعتقدونها قرآنا بل يرونها من سننه كالتعوذ والتأمين ، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنا وإنما أسروا بها ، وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار .
قالوا : وسئل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بمصر حين صنف كتاب الجهر فقال : لم يصح في الجهر بها حديث . قالوا : وقال بعض التابعين : الجهر بها بدعة قالوا : وقياسا على التعوذ قالوا : ولأنه لو كان الجهر ثابتا لنقل نقلا متواترا أو مستفيضا كوروده في سائر القراءة .
واحتج أصحابنا والجمهور على استحباب الجهر لأحاديث وغيرها جمعها ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي فقال : اعلم أن الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة ، منهم من صرح بذلك ، ومنهم من فهم من عبارته . ولم يرد تصريح بالإسرار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا روايتان :
( إحداهما ) عن ابن مغفل وهي ضعيفة .
: ( والثانية ) عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهي معللة بما أوجب سقوط الاحتجاج بها كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ، ومنهم من استدل بحديث " قسمت الصلاة " السابق ولا دليل فيه على الإسرار ومنهم من يستدل بحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود واعتمادهم على حديثي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وابن مغفل ولم يدع أبو الفرج بن الجوزي في كتابه التحقيق غيرهما ، فقال : لنا حديثان فذكرهما ، وسنوضح أنه لا حجة فيهما ، وأما أحاديث الجهر فالحجة قائمة بما يشهد له بالصحة ، منها - وهو ما روي عن ستة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب رضي الله عنهم - أما nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فوردت عنه أحاديث دالة على ذلك من ثلاثة أوجه .
( الأول ) ما هو مستنبط من متفق على صحته رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " قال في كل صلاة قراءة " وفي رواية " بقراءة " وفي أخرى " لا صلاة إلا بقراءة " قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم ، وما أخفاه أخفيناه لكم " وفي رواية " فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم " كل هذه الألفاظ في الصحيح ، وبعضها في الصحيحين ، وبعضها في أحدهما ، ومعناه يجهر بما جهر به ويسر بما أسر به ، ثم قد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يجهر في [ ص: 302 ] صلاته بالبسملة فدل على أنه سمع الجهر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي : الجهر بالتسمية مذهب nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة حفظ عنه واشتهر به ورواه عنه غير واحد من أصحابه .
وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه وقال هذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك على الصحيح وقال : هذا حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، واستدل به الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب الخلافيات ثم قال : رواة هذا الحديث كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في الصحيح ، وقال في السنن الكبير : وهو إسناد صحيح وله شواهد ، واعتمد عليه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب في أول كتابه الذي صنفه في الجهر بالبسملة في الصلاة ، فرواه من وجوه متعددة مرضية ، ثم قال : هذا الحديث ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل في اتصاله وثقة رجاله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك بإسنادهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27406كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم } قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هذا إسناد صحيح وليس له علة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديثين كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال في كل واحد منهما : هذا إسناد صحيح ليس في رواته مجروح :
قال أبو محمد المقدسي فحصل لنا والحمد لله عدة أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صححها الأئمة لم يذكر ابن الجوزي في التحقيق شيئا منها ، بل ذكر حديثا رواه عمر بن حفص المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4323أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين حتى قبض } قال ابن الجوزي : وعمر بن حفص أجمعوا على تركه ، وليس هذا بإنصاف ولا تحقيق فإنه يوهم أنه ليس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجهر سوى هذا الحديث الضعيف .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فالاستدلال به من أوجه ( الأول ) أن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم عن همام وجرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال سئل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=28523كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم } قال الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي : هذا حديث صحيح لا نعرف له علة . قال : وفيه دلالة على الجهر مطلقا يتناول الصلاة وغيرها ; لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت في [ ص: 305 ] الجهر بين حالتي الصلاة وغيرها لبينها nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ولما أطلق جوابه ، وحيث أجاب بالبسملة دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها في قراءته ولولا ذلك لأجاب nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ب " الحمد لله رب العالمين " أو غيرها .
( الوجه الثالث ) ما اعتمده الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من إجماع أهل المدينة في عصر الصحابة رضي الله عنهم خلافا لما ادعته المالكية من الإجماع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : صلى nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " لأم القرآن ولم يقرأ بها للسور التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة ، فلما سلم ناداه من شهد من المهاجرين من كل مكان : يا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " للتي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا ورواه يعقوب بن سفيان الإمام عن الحميدي واعتمد عليه يعقوب أيضا في إثبات الجهر بالبسملة ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد احتج بعبد المجيد ، وسائر رواته متفق على عدالتهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن [ ص: 306 ] nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . ورواه ابن خيثم بإسناد آخر . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه وقال : رجاله كلهم ثقات قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال : حدثنا الربيع قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فذكره ، إلا أنه قال : فلم يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " لأم القرآن ولم يقرأ للسورة بعدها ، فذكر الحديث . وزاد : والأنصار . ثم قال : فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " لأم القرآن وللسورة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من وجه آخر . وقال : فناداه المهاجرون والأنصار حين سلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أسرقت صلاتك ؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم ؟ وقد حصل الجواب في الكتاب الكبير عما أورد في إسناده هذا الحديث ومتنه ، ويكفينا أنه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
قال أبو محمد المقدسي قد حصل لنا والحمد لله عدة أحاديث جياد في الجهر ، وتعرض ابن الجوزي لتضعيف بعض رواته عن [ ص: 307 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لم نذكرها نحن ، وتعرض مما ذكرناه لرواية شريك وطعن فيه . وجواب ما قال أن شريكا من رجال الصحيحين . ويكفينا أن نحتج بمن احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المشهود لها بالصحة ما يرد قول ابن الجوزي : أنه لم يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس شيء في الجهر .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه الذي بدأ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بذكره في سننه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27497كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا إسناد علوي لا بأس به ، وقد احتج به ابن الجوزي على المالكية في تركهم البسملة في الصلاة ولم يحتج في المسألة بغيره ، ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الروايات في ذلك من غير nindex.php?page=showalam&ids=8علي من الصحابة ، ثم ختمها برواية عنه حين قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن السبع المثاني فقال " الحمد لله رب العالمين " فقيل : إنما هي ست آيات ، فقال : " بسم الله الرحمن الرحيم " آية . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده كلهم ثقات وإذا صح أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يعتقدها من الفاتحة فلها حكم باقيها في الجهر . وأما حديث سمرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن حميد عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28085كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان ، سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة } وأنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فكتبوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وكتب أن صدق سمرة . قال الدارقطني : كلهم ثقات ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يثبت سماع الحسن من سمرة قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : فقوله سكتة إذا قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " يعني إذا أراد أن يقرأ ; لأن السكتة إنما هي قبل قراءة البسملة لا بعدها .
وأما الجواب عن استدلالهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس " كانوا يفتتحون الصلاة ب { الحمد لله رب العالمين } " وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فهو أن المراد كانوا يفتتحون سورة الفاتحة لا بالسورة ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الروايات ; لأن البسملة مروية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فعلا ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن مثل هذه العبارات وردت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهم . وهما ممن صح عنه الجهر بالبسملة ، فدل على أن مراد جميعهم اسم السورة ، فهو كقوله بالفاتحة ، وقد ثبت أن أول الفاتحة البسملة فتعين الابتداء [ ص: 308 ] بها . وأما الرواية التي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( فلم أسمع أحدا منهم يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال أصحابنا : هي رواية للفظ الأول بالمعنى الذي فهمه الراوي عبر عنه على قدر فهمه فأخطأ ، ولو بلغ الحديث بلفظه الأول لأصاب ، فإن اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ ، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والترمذي وأبو داود غيره ، والمراد به اسم السورة كما سبق .
وثبت في سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29086كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون بأم القرآن فيما يجهر به } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا صحيح ، وهو دليل صريح لتأويلنا ، فقد ثبت الجهر بالبسملة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره كما سبق فلا بد من تأويل ما ظهر خلاف ذلك قال الشيخ أبو محمد المقدسي : ثم للناس في تأويله والكلام عليه خمس طرق ( إحداها ) وهي التي اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه لا يجوز الاحتجاج به لتلونه واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها فلا حجة في شيء منها عندي ، ; لأنه قال مرة : كانوا يفتتحون " بالحمد لله رب العالمين " ومرة كانوا لا يجهرون " ببسم الله الرحمن الرحيم " ومرة كانوا لا يقرءونها ومرة قال وقد سئل عن ذلك فقال : كبرت ونسيت . فحاصل هذه الطريقة أننا نحكم بتعارض الروايات ولا نجعل بعضها أولى من بعض فيسقط الجميع . ونظير ما فعلوا في رد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . هذا ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه رد حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في المزارعة لاضطرابه وتلونه . وقال : هو حديث كثير الألوان .
( الطريقة الثانية ) أن نرجح بعض ألفاظ هذه الروايات المختلفة على باقيها ونرد ما خالفها إليها فلا نجد الرجحان إلا للرواية التي على لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أنهم كانوا يفتتحون ب { الحمد لله } " أي بالسورة . وهذه طريقة الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه ; لأن أكثر الرواة على هذا اللفظ ولقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " بأم القرآن " فكأن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا أخرج هذا الكلام مستدلا به على من يجوز قراءة غير الفاتحة أو يبدأ بغيرها ، ثم افترقت الرواة عنه فمنهم من أداه بلفظه فأصاب ، ومنهم من فهم منه حذف البسملة فعبر عنه بقوله " كانوا لا يقرءون " أو فلم أسمعهم يقرءون البسملة ومنهم من فهم الإسرار فعبر عنه فإن قيل إذا اختلفت ألفاظ روايات حديث قضى المبين منها على المجمل ، فإن [ ص: 309 ] سلم أن رواية : يفتتحون محتملة ، فرواية : لا يجهرون تعين المراد . قلنا : ورواية " بأم القرآن " تعين المعنى الآخر فاستويا وسلم لنا ما سبق من الأحاديث المصرحة بالجهر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره ، وتلك لا تحتمل تأويلا وهذه أمكن تأويلها بما ذكرناه فأولت وجمع بين الروايات وألفاظها .
( الطريقة الثالثة ) أن يقال : ليس في هذه الروايات ما ينافي أحاديث الجهر الصحيحة السابقة : أما الرواية المتفق عليها فظاهرة ، وأما قوله لا يجهرون فالمراد به نفي الجهر الشديد الذي نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } فنفى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه الجهر الشديد دون أصل الجهر ، بدليل أنه هو روى الجهر في حديث آخر . وأما رواية من روى " يسرون " فلم يرد حقيقة الإسرار ، وهذه طريقة الإمام أبي بكر بن خزيمة ، وإنما أراد بقوله يسرون التوسط المأمور به الذي هو بالنسبة إلى الجهر المنهي عنه كالإسرار ، واختار هذا اللفظ مبالغة في نفي الجهر الشديد المنهي عنه ، وهذا معنى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب " أراد ، الجهر الشديد قراءة الأعراب ; لجفائهم وشدتهم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ممن رأى الجهر بالبسملة كما سبق .
( الطريقة الرابعة ) رجحها الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وهي رد جميع الروايات إلى معنى أنهم كانوا يسرون بالبسملة دون تركها ، وقد ثبت الجهر بها بالأحاديث السابقة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وكأن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا بالغ في الرد على من أنكر الجهر والإسرار بها فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=6979أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فرأيتهم يسرون بها } أي وقع ذلك منهم مرة أو مرات لبيان الجواز ولم يرد الدوام ، بدليل ما ثبت عنه من الجهر رواية وفعلا كما سبق ، فتكون أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قد دلت على جواز الأمرين ووقوعهما من النبي صلى الله عليه وسلم وهما : الجهر والإسرار ، ولهذا اختلفت أفعال الصدر الأول في ذلك ، وهو كالاختلاف في الأذان والإقامة . قال أبو حاتم بن حبان : هذا عندي من الاختلاف المباح ، والجهر أحب إلي ، فعلى هذا قول من روى " لم يقرأ " أي لم يجهر ، ولم أسمعهم يقرءون ، أي يجهرون . [ ص: 310 ]
( الطريقة الخامسة ) أن يقال : نطق nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بكل هذه الألفاظ المروية في مجالس متعددة بحسب الحاجة إليها في الاستدلال والبيان . فإن قيل : هلا حملتم حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه على أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهر بدليل أنه حكى ذلك عن الخلفاء بعده ؟ قلنا : منع ذلك أن الجهر مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من فعله كما سبق من حديث المعتمر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فلا يختار nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لنفسه إلا ما كان آخر الأمرين قال أبو محمد : وإن رمنا ترجيح الجهر فيما نقل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قلنا : هذه الرواية التي انفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المصرحة بحذف البسملة أو بعدم الجهر بها قد عللت وعورضت بأحاديث الجهر الثابتة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، والتعليل يخرجها من الصحة إلى الضعف ; لأن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا ، وإن اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله ، فالتعليل يضعفه لكونه اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحته كاشفة عن وهم لبعض رواته ، ولا ينفع حينئذ إخراجه في الصحيح ; لأنه في نفس الأمر ضعيف ، وقد خفي ضعفه وقد تخفى العلة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد منهم فكيف والأمر هنا بالعكس ، ولهذا امتنع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من إخراجه .
وقد علل حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا بثمانية أوجه ذكرها أبو محمد مفصلة ، وقال : الثامن فيها { nindex.php?page=hadith&LINKID=2323أن أبا سلمة سعيد بن زيد قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح ب { الحمد لله رب العالمين } ؟ أو ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في كتابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه ، وقال : إسناده صحيح ، وهذا دليل على توقف nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وعدم جزمه بواحد من الأمرين ، وروي عنه الجزم بكل واحد منهما فاضطربت أحاديثه ، وكلها صحيحة فتعارضت فسقطت ، وإن ترجح بعضها فالترجيح : الجهر لكثرة أحاديثه ، ولأنه إثبات فهو مقدم على النفي ولعل النسيان عرض له بعد ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : من حفظ عنه ، حجة على من سأله في حال نسيانه والله أعلم .
وأما الجواب عن حديث ابن عبد الله بن مغفل فقال أصحابنا والحفاظ : [ ص: 311 ] هو حديث ضعيف ; لأن ابن عبد الله بن مغفل مجهول ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : هذا الحديث غير صحيح من جهة النقل ; لأن ابن عبد الله مجهول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ابن عبد الله مجهول لا يقوم به حجة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب أبو بكر وغيره : هذا الحديث ضعيف ; لأن ابن عبد الله مجهول ، ولا يرد على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي : حديث حسن ; لأن مداره على مجهول ولو صح وجب تأويله جمعا بين الأدلة السابقة .
وذكروا في تأويله وجهين :
( أحدهما ) قال أبو الفتح الرازي في كتابه في البسملة : إن ذلك في صلاة سرية لا جهرية ; لأن بعض الناس قد يرفع قراءته بالبسملة وغيرها رفعا يسمعه من عنده فنهاه أبوه عن ذلك وقال : هذا محدث ، والقياس أن البسملة لها حكم غيرها من القرآن في الجهر والإسرار .
( الثاني ) جواب أبي بكر الخطيب قال ابن عبد الله مجهول ولو صح حديثه لم يؤثر في الحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الجهر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة من شيوخهم . وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه { nindex.php?page=hadith&LINKID=34047ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم } فكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل يبعد لحداثة سنه ، ومعلوم أن القارئ يرفع صوته ويجهر بقراءته في أثنائها أكثر من أولها فلم يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة ; لأنه بعيد ، وهي أول القراءة ، وحفظها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لقربه وإصغائه وجودة حفظه وشدة اعتنائه ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فجوابه أنه ضعيف ; لأنه من رواية محمد بن جابر اليمامي عن حماد عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومحمد بن جابر ضعيف باتفاق الحفاظ مضطرب الحديث لا سيما في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، هذا وفيه ضعف آخر وهو أن إبراهيم النخعي لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 312 ] بالاتفاق فهو منقطع ضعيف وإذا ثبت ضعفه من هذين الوجهين لم يكن فيه حجة ، ولو كانت لكانت الأحاديث الصحيحة السابقة المصرحة بالجهر مقدمة لصحتها وكثرتها ولأنها إثبات وهذا نفي ، والإثبات مقدم . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن الجهر منسوخ فلا حجة فيه ، وإن كان قد روي متصلا عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=22146وقال : فأنزل الله تعالى { ولا تجهر بصلاتك } فيسمع المشركون فيهزءون { ولا تخافت بها } عن أصحابك فلا تسمعهم { وابتغ بين ذلك سبيلا } وفي رواية فخفض النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم . } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يعني - والله أعلم - فخفض بها دون الجهر الشديد الذي يبلغ أسماع المشركين ، وكان يجهر بها جهرا يسمع أصحابه .
قال أبو محمد : وهذا هو الحق ; لأن الله تعالى كما نهاه عن الجهر بها نهاه عن المخافتة ، فلم يبق إلا التوسط بينهما وليس هذا الحكم مختصا بالبسملة بل كل القراءة فيه سواء . وأما ما حكوا عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فلا يصح عنه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني صحح في سننه كثيرا من أحاديث الجهر كما سبق ، وكتاب السنن صنفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد كتاب الجهر بدليل أنه أحال في السنن عليه ، فإن صحت تلك الحكاية حمل الأمر على أنه اطلع آخرا على ما لم يكن اطلع عليه أولا ، ويجوز أن يكون أراد ليس في الصحيحين منها شيء وإن كان قد صحت في غيرها ، وهذا بعيد فقد سبق استنباط الجهر من الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة
وأما قولهم : قال بعض التابعين : الجهر بالبسملة بدعة لا حجة فيه ; لأنه يخبر عن اعتقاده ومذهبه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - العقيقة بدعة ، وصلاة الاستسقاء بدعة ، وهما سنة عند جماهير العلماء للأحاديث الصحيحة فيها ، ومذهب واحد من الناس لا يكون حجة على مجتهد آخر ، فكيف يكون حجة على الأكثرين مع مخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة .
( وأما قياسهم ) [ ص: 313 ] على التعوذ ( فجوابه ) أن البسملة من الفاتحة ومرسومة في المصحف بخلاف التعوذ ، وأما قولهم لو كان الجهر ثابتا لنقل تواترا فليس ذلك بلازم ; لأن التواتر ليس بشرط لكل حكم ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة .