( أما حكم المسألة ) فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة ، وهل يقال يحملها عنه الإمام أم لم تجب أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي ( أصحهما ) يحملها ، [ ص: 318 ] وبه قطع الأكثرون ولهذا لو كان الإمام لم تحسب هذه الركعة للمأموم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات قد ذكرنا مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة ، وبه قال أكثر العلماء ، وبه قال أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهما ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وهو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الأوليين ، وأما الأخريان فلا تجب فيهما قراءة ، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15854داود : لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه ، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه . واحتج لمن لم يوجب قراءة في الأخيرتين بقول الله تعالى { فاقرءوا ما تيسر منه } وبحديث عبد الله بن العباس قال دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقلنا لشاب : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18809سل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ؟ فقال : لا لا ، فقيل له : لعله كان يقرأ في نفسه ؟ فقال خمشا ، هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال ، أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي الحمار على الفرس } رواه أبو داود بإسناد صحيح . وقوله " خمشا " هو بالخاء والشين المعجمتين أي خمش الله وجهه وجلده خمشا كقولهم عقرى حلقى .
وعن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا " رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام الليل . وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه نفى وغيره أثبت ، والمثبت مقدم على النافي وكيف ؟ وهم أكثر منه وأكبر سنا وأقدم صحبة وأكثر اختلاطا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد فتعين تقديم أحاديثهم على حديثه . والرواية الثانية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تبين أن نفيه في الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن لا عن تحقيق ، فلا يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة . وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أن المراد قراءة الفاتحة في كل ركعة بدليل ما ذكرنا من الأحاديث . وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جوابان :
( أحدهما ) أنه ضعيف سبق بيان [ ص: 320 ] تضعيفه في مسألة اختلاف العلماء في تعيين الفاتحة :
( والثاني ) أن المراد الفاتحة في كل ركعة جمعا بين الأدلة . وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه ضعيف ; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله وجهه - خلافه ، والله أعلم .
( فرع ) قوله في الكتاب في الحديث " بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد " قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : أصل بينا ( بين ) فأشبعت الفتحة فصارت ألفا قال : وبينما بمعناه زيدت فيه ( ما ) قال وتقديره بين أوقات جلوسه جرى كذا وكذا ، وقول المصنف ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى ، وهو قوله ( يجب فيها القيام ) احتراز من ركعة المسبوق ، وقوله : ( مع القدرة ) احتراز ممن لم يحسن الفاتحة ، وفي هذا القياس رد على جميع المخالفين في المسألة .
وأما رفاعة بن رافع راوي الحديث المذكور في الكتاب فهو أبو معاذ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي ، شهد بدرا وكان أبوه صحابيا نقيبا توفي في أول خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وقد ذكره المصنف بعد هذا في فصل الاعتدال ، وقال فيه : رفاعة بن مالك نسبة إلى جده وهو صحيح .