[ ص: 321 ] الشرح ) هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما . وقال الترمذي : هما حديثان حسنان . وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الحديث الأول وضعف الثاني ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) وقال تفرد به عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ابن أكيمة - بضم الهمزة وفتح الكاف - وهو مجهول . قال وقوله : ( فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ) وهو من كلام الزهري وهو الراوي عن ابن أكيمة قاله nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبو داود واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري
قوله " أجل يا رسول الله نفعل هذا " هو بتشديد الذال وتنوينها هكذا ضبطناه ، وهكذا ضبطه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في معالم السنن ، وكذا ضبطناه في سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " نهذه هذا " " أو ندرسه درسا " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : الهذ السرعة وشدة الاستعجال في القراءة ، هذا هو المشهور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقيل المراد بالهذ هنا الجهر ، وتقديره يهذ هذا ، وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللغات . وقول المصنف ( ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام ) احترز بقوله : ( لزمه قيام القراءة ) عن المسبوق ، وبقوله ( مع القدرة ) عمن لا يحسن القراءة .
( أما حكم المسألة ) فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف . وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء ، ومعلوم أن الإملاء من الجديد ، ونقله البندنيجي عن القديم والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد .
وحكى الرافعي أنها لا تجب عليه وجها في السرية ، وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر ، فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره .
وقال أصحابنا : وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين ، [ ص: 322 ] ( أصحهما ) تجب ; لأنها في حقه كالسرية :
( والثاني ) لا تجب ; لأنها جهرية . ولو جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان ، أصحهما وهو ظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام والثاني : بصفة أصل الصلاة . وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما أصحهما : لا ، إذ لا قراءة . والثاني : نعم ; لأنه ذكر سري ، وإذا قلنا : يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره ، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لفظ وغيره ; لأن هذا أدنى القراءة المجزئة كما سنوضحه - إن شاء الله تعالى - في مسائل الفرع .
قال أصحابنا : ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها . قال السرخسي في الأمالي : ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في دعاء الاستفتاح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14979اللهم باعد بيني وبين خطاياي } إلى آخره .
( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام . قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من [ ص: 323 ] الصلاة السرية والجهرية . هذا هو الصحيح عندنا كما سبق ، وبه قال أكثر العلماء . قال الترمذي في جامعه : القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال : وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم ، وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم : تجب على المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأ ، واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وحكى الإيجاب مطلقا عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وحكى العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام ولا يجب عليه فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ ، وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تجب على المأموم ، ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصية ، والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ، ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وهشام بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم قال : ورويناه عن جماعة من التابعين . فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري - رحمهما الله .
فإن قيل : هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق بن سيار عن مكحول . nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال في روايته : عن ، لا يحتج به عند جميع المحدثين ، فجوابه أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي روياه بإسنادهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : حدثني مكحول بهذا فذكره قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في إسناده : هذا إسناد حسن ، وقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال في إحداهما عن وفي الأخرى حدثني أو أخبرني كان الطريقان [ ص: 325 ] صحيحين ، وحكم باتصال الحديث ، وقد حصل ذلك هنا ، ورواه أبو داود من طرق ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي بعضها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20964صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فقال : لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عقب هذه الرواية : والحديث صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد . ثم روى أحاديث شواهد له . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36713من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ، خداج ، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : وإنا نكون وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نفسك } إلى آخر حديث : قسمت الصلاة ، وهو صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد سبق بطوله في مسألة تعيين الفاتحة ، وأطنب أصحابنا في الاستدلال ، وفيما ذكرناه كفاية .
والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - رحمه الله - علل جميعها وأوضح تضعيفها ، وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة ، والجواب عن قراءة السورة أنها سنة فتركت لاستماعه قراءة القرآن بخلاف الفاتحة ، وعن ركعة المسبوق أنها سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة والله أعلم .
( أحدهما ) أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة ( الثاني ) أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها ، وهذا إذا سلمنا أن المراد بالآية حيث قرئ القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه ، وإلا فقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه ، وروينا في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية أنهما قالا : كان الناس يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية ، وأما الجواب عن حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39486وإذا قرأ فأنصتوا } فمن أوجه ( منها ) الوجهان اللذان ذكرناهما في جواب الآية ( والوجه الثالث ) وهو الذي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود في سننه : هذه اللفظة ليست بمحفوظة ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12099أبي علي النيسابوري أنه قال : هذه اللفظة غير محفوظة وخالف التيمي جميع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبي حاتم الرازي أنهما قالا : ليست محفوظة قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليست هي بشيء .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي طرقها وعللها كلها .
( والثالث ) أن الحديث ضعيف ; لأن ابن أكيمة مجهول كما سبق قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ابن أكيمة مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث ، ولم يحدث عنه غير الزهري ، ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن : أراه يحدث [ عن ] [ ص: 327 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : في حديث ابن أكيمة : هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الزهري فقط ، ولأن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن هذه الزيادة وهي قوله : " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه " ليست من كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث ، وهذا لا خلاف فيه بينهم . قال ذلك الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وإمام أهل نيسابور ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية عبد الله ابن بحينة نحو رواية ابن أكيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال : هذا خطأ لا شك فيه والله أعلم