( وأما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر ، وقال في القديم : يجهر فمن أصحابنا من قال على قولين :
( أحدهما ) يجهر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء " أن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى إن للمسجد للجة " :
( والثاني ) لا يجهر ; لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات ومنهم من قال : إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الإمام لا يجهر ; لأنه لا يحتاج إلى الجهر به ، وإن كان كبيرا جهر ; لأنه يحتاج إلى جهر للإبلاغ ، وحمل القولين على هذين الحالين ، فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به )
وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26570سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقال : آمين ، مد بها صوته } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن وفي رواية أبي داود " رفع بها صوته " وإسناده حسن كل رجاله ثقات إلا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي جرحه ابن معين ووثقه غيره وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وناهيك به شرفا وتوثيقا له وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن عنبس عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن سلمة فاختلف عليه فيه فرواه عنه أبو الوليد الطيالسي كذلك ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي وقال فيه " قال : آمين خفض بها صوته " ورواه الأكثرون عن سلمة بإسناده " قالوا يرفع بها صوته " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : أخطأ nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إنما هو جهر بها ، وقال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث سفيان أصح في هذا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : وأخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال الترمذي : وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27676كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقال : هذا إسناد حسن ، وهذا لفظه وقال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح . [ ص: 329 ] وفي رواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=27629كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال : آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وزاد " فيرتج بها المسجد " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : " أخبرنا الحكم بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كنت أسمع الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين ومن خلفهم : آمين حتى إن للمسجد للجة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه هذا الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير تعليقا فقال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : آمين دعاء ، أمن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة " وقد قدمنا أن تعليق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذا كان بصيغة جزم مثل هذا ، كان صحيحا عنده وعند غيره . هذا مختصر ما يتعلق بأحاديث الفصل .
وأما لغاته ففي آمين لغتان مشهورتان ( أفصحهما ) وأشهرهما وأجودهما عند العلماء آمين بالمد بتخفيف الميم وبه جاءت روايات الحديث ، والثانية أمين بالقصر وبتخفيف الميم حكاها ثعلب وآخرون ، وأنكرها جماعة على ثعلب وقالوا : المعروف المد وإنما جاءت مقصورة في ضرورة الشعر ، وهذا جواب فاسد ; لأن الشعر الذي جاء فيها فاسد من ضرورية القصر .
وحكى الواحدي لغة ثالثة آمين بالمد والإمالة مخففة الميم ، وحكاها عن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي وحكى الواحدي آمين بالمد أيضا وتشديد الميم ، قال : روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والحسين أبي الفضل قال : ويؤيده أنه جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر الصادق أن تأويله قاصدين إليك وأنت الكريم من أن تخيب قاصدا .
وحكى لغة الشد أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وهي شاذة منكرة مردودة ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام ، ونص أصحابنا في كتب المذهب على أنها خطأ .
قال القاضي حسين في تعليقه : لا يجوز تشديد الميم قالوا : وهذا أول لحن سمع من الحسين بن الفضل البلخي حين دخل خراسان ، وقال صاحب التتمة : لا يجوز التشديد فإن شدد متعمدا بطلت صلاته ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني في التبصرة والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي لا تعرفه العرب وإن كانت الصلاة لا تبطل به لقصده الدعاء وهذا أجود من قول صاحب التتمة . [ ص: 330 ]
قال أهل العربية : آمين موضوعة موضع اسم الاستجابة . كما أن صه موضوعة للسكوت قالوا : وحق آمين الوقف . ; لأنها كالأصوات فإن حركها محرك ووصلها بشيء بعدها فتحها لالتقاء الساكنين قالوا : وإنما لم تكسر لثقل الحركة بعد الياء كما فتحوا أين وكيف ، واختلف العلماء في معناها ( فقال ) الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه : معناه اللهم استجب ( وقيل ) ليكن كذلك ( وقيل ) افعل ( وقيل ) لا تخيب رجاءنا ( وقيل ) لا يقدر على هذا غيرك ( وقيل ) هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات ( وقيل ) هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله ( وقيل ) هو اسم الله تعالى ، وهذا ضعيف جدا وقيل غير ذلك .
قوله ( حتى إن للمسجد للجة ) هي بفتح اللامين وتشديد الجيم ، وهو اختلاط الأصوات ، وقوله ( لأنه تابع للفاتحة فكان حكمه في الجهر حكمها ) احترز بقوله تابع ، عن دعاء الافتتاح ، وقوله ; لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم قال nindex.php?page=showalam&ids=15025القلعي : قوله في الصلاة احتراز من الأذان ، قال : وقوله مسنون غير مؤثر فلو حذفه لم تنتقض العلة وإنما أتى به لتقريب الشبه بين الأصل والفرع ، وقوله : وإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم ، كان ينبغي أن يقول : وإن ترك الإمام التأمين ليتناول تركه عامدا وناسيا فإن الحكم لا يختلف بذلك كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : فإن تركه .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء الراوي هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فهو nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وقد ذكرنا أحواله في باب الحيض ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فهو أبو خبيب - بضم الخاء المعجمة - ويقال له أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي وأمه nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وهو أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة ، ولد بعد عشرين شهرا من الهجرة وقيل في السنة الأولى منها ، كان صواما قواما وصولا للرحم فصيحا شجاعا ، ولي الخلافة سبع سنين وقتله nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بمكة سنة ثلاث وسبعين ، وقيل : سنة ثنتين وسبعين رضي الله عنه والله أعلم .
( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل ( إحداها ) التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة سواء الإمام والمأموم ، والمنفرد ، والرجل والمرأة والصبي ، والقائم [ ص: 331 ] والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا .
قال أصحابنا : ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو خارجها . قال الواحدي : لكنه في الصلاة أشد استحبابا ( الثانية ) إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعا للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة ، وفي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين إشارة إلى وجه فيه وهو غلط من الناسخ أو المصنف بلا شك ، وأما المنفرد فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام ، ممن صرح به البندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والمقنع والشيخ نصر وصاحب العدة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وغيرهم . وفي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين أنه يسر به وهو شاذ ضعيف .
وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد : لا يجهر ، وفي القديم يجهر ، وهذا أيضا غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد : يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم .
وقال في الأم : يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم ، ولا أحب أن يجهروا ، فإن فعلوا فلا شيء عليهم ، هذا نصه بحروفه ، ويحتمل أن يكون القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين رأى فيه نصا في موضع آخر من الجديد . ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها الجمهور أن المسألة على قولين :
( أحدهما ) يجهر :
( والثاني ) يسر . قال الماوردي : هذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي nindex.php?page=showalam&ids=12535وابن أبي هريرة ونقلها إمام الحرمين والغزالي في البسيط عن أصحابنا :
( والثاني ) يجهر قولا واحدا :
( والثالث ) إن كثر الجمع وكبر المسجد جهر ، وإن قلوا أو صغر المسجد أسر ( والرابع ) حكاه الإمام والغزالي وغيرهما أنه إن لم يجهر الإمام جهر وإلا فقولان ، والأصح من حيث الحجة أن الإمام يجهر به ، ممن صححه المصنف في التنبيه والغزالي في الوجيز والبغوي والرافعي وغيرهم ، وقطع به المحاملي في المقنع وآخرون ، [ ص: 332 ] وحينئذ تكون هذه المسألة مما يفتى فيها على القديم على ما سبق إيضاحه في مقدمة هذا الشرح .
وهذا الخلاف إذا أمن الإمام ، أما إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به ، قال أصحابنا : سواء تركه الإمام عمدا أو سهوا ، ويستحب للمأموم الجهر ، ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الإمام له عمدا أو سهوا nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد في التعليق وهو مقتضى نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم فإنه قال : وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه ، كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه . هذا نصه .
( الثالثة ) يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24912فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ، وممن نص على هذا من أصحابنا الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وصاحباه الغزالي في كتبه والرافعي وقد أشار إليه المصنف بقوله : وأمن المأموم معه . قالوا : فإن فاته التأمين معه أمن بعده . وقال إمام الحرمين : كان شيخي يقول : لا يستحب مقارنة الإمام في شيء إلا في هذا . قال الإمام يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه وإنما يؤمنون لقراءته وقد فرغت قراءته .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن ، فإن لم يقل لم يقضه في موضع غيره . قال أصحابنا : إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه . وقال صاحب الحاوي : إن ترك التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة أمن ، وإن ذكره في الركوع لم يؤمن ، وإن ذكره في القراءة فهل يؤمن ؟ فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة ، وذكر الشاشي هذين الوجهين ، وقال : الأصح لا يؤمن ، وقطع غيرهما بأنه لا يؤمن وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي ذكرناه .
( فرع ) ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب أن لا يصل لفظة آمين بقوله : ولا الضالين ، بل بسكتة لطيفة جدا ، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة للفصل اللطيف نظائرها في السنة وغيرها ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وممن نص على استحباب هذه السكتة القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه ، وأبو الحسن الواحدي في البسيط والبغوي في التهذيب وصاحب البيان والرافعي وأما قول إمام الحرمين يتبع التأمين القراءة فيمكن حمله على موافقة الجماعة ، ويكون معناه لا يسكت طويلا . والله أعلم .
( فرع ) السنة في التأمين أن يقول آمين ، وقد تقدم بيان لغاتها وأن المختار ( آمين ) بالمد وتخفيف الميم ، وبه جاءت روايات الأحاديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنا لا تنقطع الصلاة بشيء من ذكر الله تعالى : قال : وقوله يدل على أنه لا بأس من أن يسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدين والدنيا .
. [ ص: 334 ] فرع ) في مذاهب العلماء في التأمين قد ذكرنا : أن مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد ، وأن الإمام والمنفرد يجهران به ، وكذا المأموم على الأصح . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجميعهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يسرون بالتأمين ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان . ( إحداهما ) : يسر به :
( والثانية ) : لا يأتي به ، وكذا المنفرد عنده ، ودليلنا : الأحاديث الصحيحة السابقة ، وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة ، بل احتجت الحنفية برواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وقوله : " وخفض بها صوته " .
واحتجت المالكية : بأن سنة الدعاء بآمين للسامع دون الداعي ، وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام ; لأنه داع . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : هذا غلط ، بل إذا استحب التأمين للسامع فالداعي أولى بالاستحباب ، والله أعلم .