وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : " ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان . قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل " ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي [ ص: 346 ] بإسناد صحيح .
وعن عبد الله الصنابحي : " أنه صلى وراء nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت حتى أن كاد تمس ثيابي بثيابه ، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية : { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ بإسناده الصحيح .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في المسألة ، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه : وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا تنحصر ، والله أعلم [ ص: 348 ]
قال العلماء : واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول ، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف ، وفي وقت : يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين ، والله أعلم .
وأما ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها فالمفصل سمي بذلك لكثرة الفصول فيه بين سوره ، وقيل : لقلة المنسوخ فيه ، وآخره { قل أعوذ برب الناس ، } وفي أوله مذاهب قيل : ( سورة القتال ) وقيل : من ( الحجرات ) وقيل : من ( ق ) وقال : nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وروي هذا في حديث مرفوع ، وهذه المذاهب مشهورة ، وحكى القاضي عياض قولا أنه من ( الجاثية ) وهو غريب ، والسورة تهمز ولا تهمز لغتان [ وغير ] الهمز أشهر وأصح . وبه جاء القرآن العزيز .
قوله : ( وقرأ فيها بالواقعة ) هذا الحديث أشار إليه الترمذي فقال : روي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3882أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالواقعة } ، وفيما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه . قوله : يقرأ فيها الم تنزيل السجدة ، أما تنزيل فمرفوعة اللام على حكاية التلاوة ، وأما السجدة فيجوز رفعها على أنها خبر مبتدأ ، ويجوز نصبها على البدل من موضع الم أو بإضمار : أعني . وسورة السجدة ثلاثون آية مكية . وقوله : " يقرأ في الأوليين والأخريين " هو بالياء المثناة من تحت المكررة في : ( حزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية ) يعني : في كل ركعة ، كما سبق بيانه في الرواية الأخرى ، قوله : ( العشاء الآخرة صحيح ) وقد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وقال : لا يقال الآخرة ، وليس كما قال ، بل ثبت في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8965أيما امرأة أصابت بخورا ، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة . }
وثبت ذلك عن جماعات من الصحابة ، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء ، [ ص: 349 ] أما الأحكام ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات ،ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ، ولكن سورة كاملة أفضل ، حتى أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة ; لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف ، وهو انقطاع الكلام المرتبط ، وقد يخفى ذلك . قالوا : ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ، ( كالحجرات ) ( والواقعة ) وفي الظهر بقريب من ذلك ، وفي العصر والعشاء بأوساطه ، وفي المغرب بقصاره ، فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز . ودليله الأحاديث السابقة .
قال المتولي حتى لو قرأ في الأولى { قل أعوذ برب الناس } يقرأ في الثانية من أول البقرة ، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها ، فقد خالف الأولى ولا شيء عليه ، والله أعلم .