قال : وقوله ( إذا قام من السجدتين رفع يديه ) يعني إذا قام من الركعتين من التشهد الأول ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مثل رواية الترمذي ، وزاد بعده بتكبيرة الإحرام يقرأ وقال فيها : ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه وقال : ( ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ) ورواه أبو داود من رواية أخرى ، وقال " إذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه " لكنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ضعيف ، وفي رواية له في السجود " واستقبل بأطراف أصابعه القبلة " فهذه طرق من حديث التطبيق رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بإسنادهما عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=23079مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، قال : صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ، ووضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . } وأما حديث " المسيء صلاته " فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
( أما ألفاظ الفصل ) فالتطبيق هو أن يجعل بطن كفيه على بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه . وقوله : ولا يقنع رأسه أي لا يرفعه ولا يصوبه - وهو بضم الياء وفتح الصاد وبالباء الموحدة ، أي لا يبالغ في خفضه وتنكيسه ، وقوله : يجافى هو مقصور ومعناه يباعد ومنه ، الجفوة والجفاء بالمد ، nindex.php?page=showalam&ids=187وأبو حميد اسمه : عبد الرحمن وقيل : المنذر بن عمرو الأنصاري الساعدي من بني ساعدة بطن من الأنصار المدني رضي الله عنه توفي في آخر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية رضي الله عنه ، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص اسم أبي وقاص مالك بن وهيب ويقال : أهيب nindex.php?page=showalam&ids=37فسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص ، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومصعب ابنه ، وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد ثم هصر ظهره وهو بفتح الهاء والصاد المهملة المخففة أي ثناه وعطفه ، والفقار عظام الظهر بفتح الفاء .
وقوله : " فتح أصابع رجليه " وهو بالحاء المهملة أي لينها وثناها إلى القبلة ، وقوله : وركع ثم اعتدل أي استوى في ركوعه . [ ص: 379 ] أما أحكام الفصل ) قال أصحابنا : أقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما ، ولا يجزيه دون هذا بلا خلاف عندنا . وهذا عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين ، ولو انخنس وأخرج ركبتيه ، وهو مائل منتصب وصار بحيث لو مد يديه بلغت راحتاه ركبتيه لم يكن ذلك ركوعا ; لأن بلوغهما لم يحصل بالانحناء .
قال إمام الحرمين : ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع الراحتين إلى الركبتين جميعا لم يكن ركوعا أيضا ، ثم إن لم يقدر على الانحناء إلى الحد المذكور إلا بمعين أو باعتماد على شيء أو بأن ينحني على جانبه لزمه ذلك بلا خلاف ; لأن ذلك يؤدي إلى تحصيل الركوع فوجب ، فإن لم يقدر انحنى القدر الممكن ، فإن عجز أومأ بطرفه من قيام ، هذا بيان ركوع القائم .
أما ركوع المصلي قاعدا فأقله أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ، وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، فإن عجز عن هذا القدر لعلة بظهره ونحوها فعل الممكن من الانحناء ، وفي ركوع العاجز وسجوده فروع كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى حيث ذكر ( المصنف المسألة ) في باب صلاة المريض ، قال أصحابنا : ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع ، فلو قرأ في قيامه آية سجدة فهوى ليسجد ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع ، بل يجب أن يعود إلى القيام ثم يركع ، وهذا لا خلاف فيه
ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف ، وقد ذكره المصنف في باب سجود التلاوة ، بل عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ، ولو انحنى للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع لزمه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه ويبني على ركوعه ، صرح به صاحب الحاوي والأصحاب ، ولو ركع واطمأن ثم سقط لزمه أن يعتدل قائما ، ولا يجوز أن يعود إلى الركوع لئلا يزيد ركوعا ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وقطع به الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والأصحاب .
وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف لحديث : " المسيء صلاته " وأقلها أن يمكث [ ص: 380 ] في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه ، وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع ، ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث : " المسيء صلاته " ولو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة ، ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف
وأما أكمل الركوع في الهيئة ، فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة ، وينصب ساقيه ، ولا يثني ركبتيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه ، ويجتهد أن يكون مستويا ، فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهته ، ولا إعادة عليه ، ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما ، ويفرق أصابعه حينئذ ويوجهها نحو القبلة .
قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد في التبصرة : ويوجهها نحو القبلة غير منحرفة يمينا وشمالا ، وهذا الذي ذكرناه من استحباب تفريقها هو الصواب الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر وغيره ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق . وأما قول إمام الحرمين والغزالي في الوسيط : يتركها على حالها فشاذ مردود ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وأصحابنا : فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو عليلة فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة الممكن ، فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما .
قال أصحابنا : ولو كان أقطع من الزندين لم يبلغ بزنديه ركبتيه ، وفي الرفع يرفع زنديه حذو منكبيه ، والفرق : أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئته من استواء الظهر بخلاف الرفع ، ولو لم يضع يديه على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه .
وقال صاحب البيان : قال القاضي أبو الفتوح لا يستحب له المجافاة ولا الضم ; لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر ، والمذهب الأول ، وبه قطع الرافعي ; لأنه أحوط ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في [ ص: 381 ] الأم : أحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها كأستر ما يكون لها ، قال : وهكذا أحب لها في الركوع وجميع الصلاة ، والمعتمد في استحباب ضم المرأة بعضها إلى بعض كونه أستر لها كما ذكره المصنف ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بابا ذكر فيه أحاديث ضعفها كلها ، وأقرب ما فيه حديث مرسل في سنن أبي داود . قال العلماء : والحكمة في استحباب مجافاة الرجل ، مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها ، ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء . وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقا ، وقد ذكرت حكم تفريق الأصابع والمواضع التي يضم فيها أو يفرق في فصل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام .
مذهبنا : أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ، ولا يجب وضعهما على الركبتين وتجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ، وبهذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكفيه في الركوع أدنى انحناء ، ولا يجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان ، واحتج له بقوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } والانخفاض والانحناء قد أتى به .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات كما سبق التنبيه عليه ، ولهذا قال له النبي : صلى الله عليه وسلم " ارجع فصل ، فإنك لم تصل " فإن قيل : لم يأمره بالإعادة ، قلنا : هذا غلط وغفلة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر مرة : " ارجع فصل ، فإنك لم تصل " فقال له : علمني فعلمه ، وقد سبق أمره له بالإعادة ، فلا حاجة إلى تكراره .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه " رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال : ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم " ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن رفاعة بن رافع حديثه في قصة المسيء صلاته بمعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو صحيح كما سبق بيانه في فصل قراءة الفاتحة وعن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال النبي : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30027لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم ، وهذا لفظ أبي داود .
اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع إلا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه كان يقول : التطبيق سنة ، ويخبر أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ، ثبت ذلك عنه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحجة الجمهور حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، وهو صريح في النسخ كما سبق بيانه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي وغيرهما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي قال : " قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب قد سنت لكم فخذوا بالركب " رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .