قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قلنا : لا يجوز الوضوء به فهل تجوز إزالة النجاسة به أم لا ؟ فيه وجهان ، قال أبو القاسم الأنماطي وأبو علي بن خيران رحمة الله عليهما : يجوز لأن للماء حكمين : رفع الحدث ، وإزالة النجس ، فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس ، والمذهب أنه لا يجوز لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزل النجس كالماء النجس ) .
( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران واتفقوا على تصحيح عدم الجواز كما ذكره المصنف وقطع به جماعة من المصنفين وهو المنصوص ، وبه قال جمهور أصحابنا أصحاب الوجوه ، وأما قول الأنماطي : للماء حكمان [ ص: 209 ] فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على البدن ومعناه أنه يصلح لهذا ولهذا . فأيهما فعل لم يصلح بعده للآخر قال الأصحاب : وهذا كما أنه يصلح لرفع الحدث الأصغر وللجنابة فلو استعمله في أحدهما لم يصلح للآخر بالاتفاق من الأنماطي وغيره والله أعلم ( فرع ) الأنماطي بفتح الهمزة هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار ( بالباء الموحدة ) وكان إماما عظيما جليل المرتبة . أخذ الفقه عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والربيع ، قال المصنف وكان هو السبب في نشر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ببغداد وكتب كتبه وعليه تفقه ابن سريج ، وهو أحد أجدادنا في سلسلة التفقه ، توفي ببغداد سنة ثمانين ومائتين رحمه الله . وأما nindex.php?page=showalam&ids=13131ابن خيران فهو أبو علي الحسن الإمام الجليل الزاهد الورع طلبوه للقضاء فامتنع فحبسوه مدة وصبر على امتناعه ثم أطلقوه وعتب على ابن سريج لكونه تولى القضاء وقال : هذا الأمر لم يكن في أصحابنا وإنما كان بلية في أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة توفي أبو علي سنة عشرين وثلثمائة . وربما اشتبه أبو علي بن خيران هذا بأبي الحسن بن خيران البغدادي صاحب الكتاب المسمى باللطيف وهو كتاب حسن رأيته في مجلدتين لطيفتين وهو متأخر عن أبي علي بن خيران والله أعلم