( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر غريبان ضعيفان ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بلفظه هنا ، لكنه ضعفه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظه هنا وإسناده جيد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بغير هذا اللفظ ، فرواه عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24211أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا } قال زهير : قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : في تعجيلها ؟ قال : نعم " هذا لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق آخر ، وقال : فما أشكانا ، وقال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=10081إذا زالت الشمس فصلوا } " وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة ، وقال : هذا ورد في الأبراد وهذا الاعتراض ضعيف ; لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم ، ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم : استروها ، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لا بد من كشفها . وقوله : فلم يشكنا ولم يجبنا إلى ما طلبناه ثم نسخ هذا ، وثبتت السنة بالإبراد بالظهر ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد فرواه أبو دؤاد والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وقد ثبت السجود على الأنف في أحاديث كثيرة صحيحة .
وقوله : قصاص الشعر هو بضم القاف وفتحها وكسرها ثلاث لغات ، حكاهن nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وغيره ، وهو أصل من مقدم الرأس .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت فكنيته : أبو عبد الله شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كبار الصحابة والسابقين إلى الإسلام نزل الكوفة وتوفي بها سنة سبع وثلاثين ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة .
( أما حكم المسألة ) فالسجود على الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ، فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه ، [ ص: 398 ] مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو الصواب الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وقطع به جمهور الأصحاب .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج والدارمي وجها أنه يجب وضع جميعها ، وهو شاذ ضعيف ، ولو سجد على الجبين وهو الذي في جانب الجبهة أو على خده أو صدغه أو مقدم رأسه أو على أنفه ولم يضع شيئا من جبهته على الأرض ، لم يجزئه بلا خلاف ، ونص عليه في الأم ، والصحيح من الوجهين : أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس ، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته ، فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يد - لو فرضت تحت ذلك المحشو - فإن لم يفعل لم يجزئه ، وقال إمام الحرمين : عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ، ولا حاجة إلى التحامل كيف فرض محل السجود ، والمذهب الأول ، وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وصاحب التتمة والتهذيب .
قال إمام الحرمين : لأن هذا الطرف في معنى المنفصل ، ( والثاني ) : لا تصح وبه قطع القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه ، كما لو كان على ذلك الطرف نجاسة فإنه لا تصح صلاته ، وإن كان لا يتحرك بحركته ، وقد سبق الفرق بينهما في باب طهارة البدن .
قال صاحب التتمة : لكنه يكره على الظهر . ، هذا كله [ ص: 399 ] إذا لم يكن في ترك المباشرة بالجبهة عذر ، فإن كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا إعادة عليه ; لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهنا أولى . قال صاحب الحاوي والمستظهري : وفيه وجه يخرج من مسح الجبيرة أن عليه الإعادة ، والمذهب : أنه لا إعادة عليه ، وبه قطع الجمهور ، ونص عليه في الأم . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد في التبصرة : وشرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة ، ولو عصب على جبهته عصابة مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس ما بين شقيها شيئا من جبهته الأرض أجزأه ذلك القدر ، وكذا لو سجد وعلى جبهته ثوب مخرق فمس من جبهته الأرض أجزأه ، نص عليه في الأم واتفقوا عليه ، ويجيء فيه الوجه الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج .
( فرع ) إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد ذكرنا أن سجوده باطل ، فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته وإن كان ساهيا لم تبطل ، لكن يجب إعادة السجود ، هكذا صرح به أصحابنا ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد في التبصرة .
( فرع ) السنة أن يسجد على أنفه مع جبهته . قال البندنيجي وغيره : يستحب أن يضعهما على الأرض دفعة واحدة لا يقدم أحدهما ، فإن اقتصر على أنفه دون شيء من جبهته لم يجزئه بلا خلاف عندنا ، فإن اقتصر على الجبهة أجزأه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : كرهت ذلك وأجزأه ، وهذا من المشهور في المذهب ، وبه قطع الجمهور . وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي يزيد المروزي أنه حكى قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعا ، وهذا غريب في المذهب وإن كان قويا في الدليل .
( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض . أما الجبهة : فجمهور العلماء على وجوبها وأن الأنف لا يجزي عنها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو مخير بينها وبين الأنف ، وله الاقتصار على أحدهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يحفظ هذا عن أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأما الأنف فمذهبنا أنه لا يجب السجود عليه لكنه يستحب ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعكرمة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن [ ص: 400 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وإسحاق : يجب السجود على الأنف مع الجبهة .
واحتجوا : في أن الأنف لا يجب بالأحاديث الصحيحة المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الأنف ، وفي هذا الاستدلال ضعف ; لأن روايات الأنف زيادة من ثقة ولا منافاة بينهما ، وأجاب الأصحاب عن أحاديث الأنف بأنها محمولة على الاستحباب ، وأما حديث عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال الترمذي ثم أبو بكر بن أبي داود ثم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيرهم من الحفاظ : الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وضعفه من وجهين ، والله أعلم .
وعن الحسن قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وبما روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد على كور عمامته " وقياسا على باقي الأعضاء .
واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب وهو صحيح كما سبق ، وقد سبق بيانه ووجه الدلالة فيه ، وبحديث رفاعة بن رافع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته " : إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء - وذكر صفة الصلاة - إلى أن قال : فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض - وذكر تمام صفة الصلاة - ثم قال : لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادين صحيحين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال : ( فيمكن جبهته ) بلا شك ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق في الفرع قبله ، وأجاب أصحابنا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنه محمول على ثوب منفصل ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فضعيف في إسناده مجروح ، ولو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن : أنه محمول على أن الرجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة ، ويدل على هذا : أن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض فلا يظن بالصحابة إهمال هذا ، وأما المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد [ ص: 402 ] على كور عمامته " فليس بصحيح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فلا يثبت في هذا شيء ، وأما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول ، وإن وجب ، ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة .