صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والدفعة الثانية والثالثة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تجوز الطهارة لأنه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع حدث ( والثاني ) ويجوز لأنه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس فهو كما لو غسل به ثوب طاهر ) .


( الشرح ) الوجهان مشهوران واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص الشافعي ، وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في كتابيه ، قال الشيخ أبو حامد وغيره : الوجه غلط ، وشذ إمام الحرمين عن الأصحاب فقال : الأصح أنه مستعمل ، قال المحاملي في [ ص: 211 ] المجموع : هذان الوجهان خرجهما ابن سريج . قال ومذهب أبي حنيفة أنه مستعمل ، قال أصحابنا : ويجري الوجهان في جميع أنواع نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة ، وماء المضمضة والاستنشاق ، واتفقوا على أن المستعمل في الغسلة الرابعة ليس بمستعمل لأنها ليست بنفل . وأما الجنب إذا اغتسل بماء قليل فالمرة الأولى مستعملة وفي الثانية والثالثة الوجهان لأنهما نفل . وقال الماوردي : ليست الثانية والثالثة مستعملتين قطعا لأن تكرار الثلاثة مأثور في الوضوء وإزالة النجاسة دون الغسل . وهذا الذي قاله ضعيف وشاذ بل الصواب الذي عليه الجمهور استحباب الثلاث في الغسل ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى في بابه ونبين خلائق ممن صرح به . وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا يستحب . وفي وجه يستحب ، فعلى هذا الوجه في كونه مستعملا الوجهان وعلى الصحيح ليس بمستعمل قطعا ذكره إمام الحرمين ، وأما الماء الذي استعمله الصبي فالمذهب أنه مستعمل وبه قطع البغوي لأنه رفع حدثا ، وحكى القاضي حسين وجها آخر أنه غير مستعمل لأنه لم يؤد به فرضا ، ولهذا الفصل فروع سأذكرها في آخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية