( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في التكبير صحيح سبق بيانه في فصل الركوع ، وسبق هناك أحاديث كثيرة صحيحة فيه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد صحيح وسبق بيانه في فصل الركوع ، وهذا لفظ رواية أبي داود والترمذي ، وأما [ ص: 414 ] حديث الإقعاء فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد ضعيف .
وروى النهي عن الإقعاء جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب رواها كلها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأسانيد ضعيفة ، وروى الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بإسناد ضعيف وضعفه ، والحاصل : أنه ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح ، وأما حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13320ارفع حتى تطمئن جالسا } " فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة من رواية رفاعة بن رافع ، وقد سبق بيانه مرات .
( أما أحكام الفصل ) فالجلوس بين السجدتين فرض والطمأنينة فيه فرض للحديث ، وقد سبق بيان حد الطمأنينة في فصل الركوع ، ويشترط أن لا يقصد بالرفع شيئا آخر كما ذكرنا في الرفع من الركوع ، وينبغي أن لا يطوله طولا فاحشا ، فإن طوله ففي بطلان صلاته خلاف ، وتفصيل يأتي في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى ، والسنة : أن يكبر لجلوسه ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ رفع الرأس ويمده إلى أن يستوي جالسا فيكون مده أقل من مد تكبيرة الهوي من الاعتدال إلى السجود ; لأن الفصل هنا قليل ، وقد سبق حكاية قول : إنه لا يمد شيئا من التكبيرات أوضحته في فصل الركوع .
والسنة أن يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس على كعبها وينصب اليمنى ، هذا هو المشهور ، وحكى صاحب الشامل وآخرون قولا أنه يضجع قدميه ويجلس على صدرهما ، وسنذكر إن شاء الله تعالى نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي والإملاء على صفة هذا الجلوس عند تفسير الإقعاء .
ويستحب الدعاء المذكور ، والمختار الأحوط : أن يأتي بالكلمات السبع كما سبق بيانه ، قال صاحب التتمة : ولا يتعين هذا الدعاء ، بل أي دعاء دعا به حصلت السنة ، ولكن هذا الذي في الحديث أفضل .
( واعلم ) أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الموضع في شيء من كتبه ، ولم ينفه قال : وهو سنة للحديث المذكور .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، هذا ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=22161أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : إنه من السنة } ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : رضي الله عنهم أنهما كانا يقعيان ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان يقعي وقال : رأيت العبادلة يفعلون ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على ما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه على الأرض ، ثم روى الأحاديث الواردة في النهي [ ص: 416 ] عن الإقعاء بأسانيدها عن الصحابة الذين ذكرناهم ، ثم ضعفها كلها وبين ضعفها وقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر صحيح ، ثم روى عن أبي عبيد أنه حكى عن شيخه أبي عبيدة أنه قال : الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض قال : وقال في موضع آخر : الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم ، فهذا منهي عنه ، وما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مسنون .
قال : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=22386أنه كان ينهى عن عقب الشيطان } فيحتمل أن يكون واردا في الجلوس للتشهد الأخير ، فلا يكون منافيا لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في الجلوس بين السجدتين .
هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله ، ولقد أحسن وأجاد وأتقن وأفاد وأوضح إيضاحا شافيا ، وحرر تحريرا وافيا رحمه الله ، وأجزل مثوبته ، وقد تابعه على هذا الإمام المحقق nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن الإقعاء : هذا الإقعاء محمول على أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ، وهذا الإقعاء غير ما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه سنة ، فذلك الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى أطراف أصابع رجليه ، وقد استحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الإملاء والبويطي قال : وقد خبط في الإقعاء من المصنفين من يعلم أنه نوعان كما ذكرنا . قال : وفيه في المهذب تخليط : هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12795أبي عمرو رحمه الله ، وهذا كتابه الذي حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي والإملاء من نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قد حكاه عنهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه " معرفة السنن والآثار " وأما كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فلم يحصل له ما حصل nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي ، وخالف في هذا الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الأحاديث المختلفة ، بل ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم قال : وأكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء وأنه عقب الشيطان .
وقد ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3938أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى } قال : ورويت كراهة [ ص: 417 ] الإقعاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأهل الرأي وعامة أهل العلم .
قال : والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض ، وهذا إقعاء الكلاب والسباع . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : وأهل مكة يستعملون الإقعاء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ويشبه أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منسوخا ، والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وهو فاسد من أوجه : منها أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه ، وادعى أيضا نسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والنسخ : لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ ، ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولم يعلم أيضا التاريخ ، وجعل أيضا الإقعاء نوعا واحدا ، وإنما هو نوعان . فالصواب الذي لا يجوز غيره : أن الإقعاء نوعان كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=12795وأبو عمرو :
( أحدهما ) : مكروه :
( والثاني ) : جائز أو سنة .
وأما الجمع بين حديثي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الافتراش على قدمه اليسرى فهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة أحوال ، حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك ، كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها ، وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ، وكما طاف راكبا وطاف ماشيا ، وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر ، وغير ذلك كما هو معلوم من أحواله .
صلى الله عليه وسلم وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبين الرخصة والجواز بمرة أو مرات قليلة ، ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار والأولى .
فالحاصل : أن الإقعاء الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير المختار الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفعل صلى الله عليه وسلم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد وموافقوه من جهة الافتراش ، وكلاهما سنة لكن إحدى السنتين أكثر وأشهر ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد ; لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة كما سبق ، ورواها nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر وغيره ، ، وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عندهم ، فهي أفضل وأرجح ، مع أن [ ص: 418 ] الإقعاء سنة أيضا ، فهذا ما يسر الله الكريم من تحقيق أمر الإقعاء ، وهو من المهمات لتكرر الحاجة إليه في كل يوم مع تكرره في كتب الحديث والفقه ، واستشكال أكثر الناس له من كل الطوائف ، وقد من الله الكريم بإتقانه ولله الحمد على جميع نعمه .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ، مذهبنا : أنهما واجبان لا تصح الصلاة إلا بهما ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس ، بل يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ، ولو كحد السيف ، وعنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنهما قالا : يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه ، وليس لهما دليل يصح التمسك به .
ودليلنا : قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17239ثم ارفع حتى تطمئن جالسا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه أبو داود والترمذي من حديث رفاعة بن رافع ، وقد سبق بيان هذا وغيره من الأدلة في مسألة وجوب الاعتدال عن الركوع .