( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة صحيح سبق بيانه مرات ، وحديث وائل غريب وحديث مالك بن الحويرث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع من صحيحه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد صحيح رواه أبو داود والترمذي ، وسبق بيانه بطوله في فصل الركوع . وحديث مالك بن الحويرث الأخير صحيح أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمعناه ، وسأذكره بلفظه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ، وكل هؤلاء الرواة سبق ذكرهم وبيان أحوالهم إلا مالك بن الحويرث ، وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث ، ويقال : ابن الحارث الليثي رضي الله عنه توفي بالبصرة سنة أربع وتسعين فيما قيل وقوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " فإذا استوى قاعدا نهض " يعني قال هذا في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وإن كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة الاستراحة ؟ فيها النصان اللذان ذكرهما المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وللأصحاب فيها ثلاثة طرق :
( أحدها ) ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي : هما محمولان على حال فإن كان المصلي ضعيفا لمرض أو كبر أو غيرهما استحب وإلا فلا .
( الطريق الثاني ) : القطع بأنها تستحب لكل أحد ، وبهذا قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والمحاملي في المقنع والفوراني في الإبانة وإمام الحرمين والغزالي في كتبه وصاحب العدة وآخرون ، ونقل الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد اتفاق الأصحاب عليه
( الطريق الثالث ) : فيه قولان أحدهما يستحب : ( والثاني ) : لا يستحب ، وهذا الطريق أشهر ، واتفق القائلون به على أن الصحيح من القولين استحبابها ، فحصل من هذا أن الصحيح في المذهب استحبابها ، وهذا هو [ ص: 420 ] الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ، فإذا قلنا : لا تسن جلسة الاستراحة ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما ، وإذا قلنا بالمذهب وهو : أنها مستحبة ، قال أصحابنا : هي جلسة لطيفة جدا ، وفي التكبير ثلاثة أوجه حكاها البغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون ( أصحها ) عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه ، ونقله أبو حامد عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة ، ودليله : ما ذكره المصنف والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر ، ( الثاني ) : يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم ( والثالث ) : يرفع مكبرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير ، نقله أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب .
قال أصحابنا : ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين ، ممن صرح بذلك القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والبغوي والسنة فيها : أن يجلس مفترشا لحديث أبي حميد ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى صاحب الحاوي وجها أنه يجلس على صدور قدميه ، وهو شاذ ، وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولى والثالثة والفرائض والنوافل ، لحديث مالك بن الحويرث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10473أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( أحدهما ) : أنها من الثانية ، حكاه في البيان عن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ( الثاني ) وهو الصحيح المشهور : أنها جلوس فاصل بين الركعتين ، وليس من واحدة منهما كالتشهد الأول وجلوسه ، وبهذا قطع ابن الصباغ والمتولي ، وتظهر فائدة الخلاف في تعليق اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحو ذلك .
واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث [ ص: 421 ] فيها وعدم المعارض الصحيح لها ، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها ، فقد قال الله تعالى { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم } ، وقال تعالى { وما آتاكم الرسول فخذوه } قال أصحابنا : وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض ، وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض ، سواء في هذا القوي والضعيف ، والرجل والمرأة ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث ، وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم .
وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض ، بلا خلاف . وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن } فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له ، وهو بالنون ، ولو صح كان معناه : قائما معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز ، وهو الشيخ الكبير ، وليس المراد عاجن العجين .
مذهبنا الصحيح المشهور : أنها مستحبة كما سبق ، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة وغيره من التابعين ، قال الترمذي : وبه قال أصحابنا وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون : لا يستحب ، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال : قال النعمان بن أبي عياش : " أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على هذا ، واحتج لهم بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15213المسيء صلاته } " ولا ذكر لها فيه ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر المذكور في الكتاب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد قال : ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها . [ ص: 422 ]
وأما قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن أكثر الأحاديث على هذا ، ومعناه : [ ص: 423 ] أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا ولا نفيا ، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها ; لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك ، وهو أجل من أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأحاديث ، ونجد فيها خلافه ، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إنها ليست في حديث أبي حميد ، فمن العجب الغريب فإنها مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين ، وأما قوله : لو شرع لكان لها ذكر ، فجوابه : أن ذكرها التكبير ، فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق ، ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم . .
( فرع ) في مذاهبهم في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات : قد ذكرنا : أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يقوم غير معتمد بيديه على الأرض ، بل يعتمد صدور قدميه ، ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، واحتج لهم بحديث أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي جحيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22988من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وعن خالد بن إلياس ، ويقال : ابن ياس عن صالح مولى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44342كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه } رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=4523أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة } رواه أبو داود ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 424 ] قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39496وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه } رواه أبو داود وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه " رأى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : هذا صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعن عطية العوفي قال : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة ، " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21931جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا فقال : إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ، أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي } قال أيوب : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12134لأبي قلابة : " كيف كانت صلاته ؟ فقال : مثل شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة - قال أيوب : وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، فإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه بهذا اللفظ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى أن لا ينقلب ، والجواب عن أحاديثهم : أنها كلها ليس فيها شيء صحيح إلا الأثر الموقوف على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره ، فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فضعيف ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وغيرهما ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فضعيف ، ضعفه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما ; لأن رواية خالد بن إلياس وصالح ضعيفتان .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فضعيف من وجهين ( أحدهما ) : أنه رواية محمد بن عبد الملك الغزالي ، وهو مجهول ( والثاني ) : أنه مخالف لرواية الثقات ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رفيق الغزالي في الرواية لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وقال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38734نهي أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه } .
ورواه آخران عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالي ، وقد ذكر أبو داود ذلك كله وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن ما خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا .
وأما حديث وائل فضعيف أيضا ; لأنه من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن أبيه ، واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ، ولم [ ص: 425 ] يدركه ، وقيل : إنه ولد بعد وفاته بستة أشهر ، وأما حكاية nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية فمردودة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية ضعيف .
( فرع ) قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والشاشي : يكره أن يقدم إحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : إلا أن يكون شيخا كبيرا ، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا بأس به .