وقال جماعة من أصحابنا منهم nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12094وأبو علي الطبري : يستحب الرفع كلما قام من السجود ومن التشهد ، وقد يحتج لهذا بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب رفع اليدين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4116أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد } لكنه ضعيف ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي حديث يقتضيه عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع إذا قام من التشهد الأول ، وهذا هو الصواب .
وقد وثقه الأكثرون وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه . [ ص: 427 ] وقوله : ( رفع للسجود ) يعني رفع رأسه من الركوع كما صرح به في الأحاديث السابقة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب رفع اليدين ما زاده nindex.php?page=showalam&ids=8علي وأبو حميد رضي الله عنهما في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وابن عمر : رضي الله عنهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=4114أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إذا قام من الركعتين } كله صحيح ; لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة ، وتختلف رواياتهم فيها بعينها ، مع أنه لا اختلاف مع ذلك ، وإنما زاد بعضهم على بعض ، والزيادة مقبولة من أهل العلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حديث أبي حميد : وبهذا أقول .
وقال صاحب التهذيب : لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رفع اليدين إذا قام من الركعتين ، ومذهبه اتباع السنة ، وقد ثبت ذلك وقد روى جماعة من الصحابة رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبو حميد بحضرة أصحابه ، وصدقوه كلهم على ذلك .
هذا كلام البغوي وأما قول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد في التعليق : انعقد الإجماع على أنه لا يرفع في هذه المواضع فاستدلاله بالإجماع على نسخ الحديث مردود عليه غير مقبول ولم ينعقد الإجماع على ذلك ، بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف ، فمن ذلك ما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي حميد مع أصحابه العشرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وبه قال جماعة من أهل الحديث ، فحصل من مجموع ما ذكرته أنه يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ، وأنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لثبوت هذه الأحاديث وكثرة رواتها من كبار الصحابة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قائل به للوجهين اللذين ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والله أعلم .
( فرع ) ذكر المصنف هنا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وهو الإمام المشهور nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من متقدمي أصحابنا في زمن ابن سريج وطبقته ، توفي سنة تسع وعشرين وثلثمائة ، وهو صاحب المصنفات المفيدة التي تحتاج إليها كل الطوائف قد ذكرنا شيئا من حاله في مقدمة هذا الشرح ، وهو مستقصى في الطبقات وتهذيب الأسماء .