( الشرح ) حديث ابن بحينة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وسبق بطوله في فصل الركوع ، وبحينة بضم الموحدة وفتح المهملة وهي صحابية أسلمت رضي الله عنها وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سعد : اسمها عبدة - يعني وبحينة لقب - وابنها عبد الله بن مالك يكنى أبا محمد ، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما ، فكان فاضلا ناسكا يصوم الدهر غير أيام النهي رضي الله عنه .
( أما حكم المسألة ) فإذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين جلس بعد الركعتين ، وهذا الجلوس سنة وليس بواجب ، وقد سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة وجلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير ، فالأولى والرابعة واجبتان ، والثانية والثالثة سنتان ، والسنة : أن يجلس في الثلاث الأول مفترشا ، وفي الرابعة متوركا ، فلو عكس جاز ، ولكن الأفضل ما ذكرناه .
( فرع ) قال أصحابنا : لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه ، سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك ، لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه والافتراش : أن يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على كعبها ، وينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة ، والتورك : أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة يمينه ، ويمكن وركه الأيسر من الأرض .
( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول ، والجلوس له . [ ص: 430 ] مذهبنا : أنهما سنة ، وبه قال أكثر العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره : وهو قول عامة العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : هو واجب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن ترك التشهد عمدا بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا - سجد للسهو - وأجزأته صلاته .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الجلوس على قدمه اليسرى . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16100أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا جلس في الركعتين [ ص: 431 ] جلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ ، وقد سبق بطوله في فصل الركوع ، وسبق هناك رواية أبي داود والترمذي . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين ، وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته ، فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير ، ومن روى الافتراش أراد الأول ، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : الحكمة في الافتراش في التشهد الأول ، والتورك في الثاني : أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباه عدد الركعات ، ولأن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام ، والسنة تطويل الثاني ولا قيام بعده ، فيجلس متوركا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء ، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين .
( فرع ) المسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام فيه وجهان . الصحيح المنصوص في الأم ، وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والغزالي والجمهور : يجلس مفترشا ; لأنه ليس بآخر صلاته ، ( والثاني ) : يجلس متوركا متابعة للإمام ، حكاه إمام الحرمين ووالده والرافعي ( الثالث ) : إن كان جلوسه في محل التشهد الأول للمسبوق افترش وإلا تورك ; لأن جلوسه حينئذ لمجرد المتابعة فيتابع في الهيئة ، حكاه الرافعي .
وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون :
( أحدهما ) : يجلس متوركا ; لأنه آخر صلاته ( والثاني ) وهو الصحيح : يفترش وبه قطع صاحب العدة وآخرون ، ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة ; لأنه مستوفز ليتم صلاته ، فعلى هذا إذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم .