( الشرح ) إذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد وتشهد ، وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر وغيرهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد ، وحكى الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه إلا أن الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالكا والأوزاعي قالوا لو تركه سجد للسهو ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك رواية nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط . واحتج لهم بحديث المسيء صلاته ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15557بكر بن سوادة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25666إذا قعد الإمام في آخر صلاته ، ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته } وفي رواية " ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته " رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم وألفاظهم مختلفة وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه موقوفا وقياسا على التشهد الأول والتسبيح للركوع . [ ص: 444 ] واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المذكور في الكتاب وهو صحيح بهذا اللفظ رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقالا : إسناده صحيح ، قال أصحابنا : وفيه وجهان ( أحدهما ) قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض ( والثاني ) قوله صلى الله عليه وسلم " ولكن قولوا : التحيات لله " وهذا أمر والأمر للوجوب ، ولم يثبت شيء صريح في خلافه ، قال أصحابنا : ولأن التشهد شبيه بالقراءة ; لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة فوجب فيهما ذكر ليتميز ، بخلاف الركوع والسجود . وأما الجواب عن حديث المسيء صلاته فقال أصحابنا : إنما لم يذكره له ; لأنه كان معلوما عنده ، ولهذا لم يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبها ، ولم يذكر القعود للتشهد ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على وجوبه ولم يذكر السلام ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والجمهور على وجوبه .
والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أنه ضعيف باتفاق الحفاظ ، ممن نص على ضعفه الترمذي وغيره ، وضعفه ظاهر ، قال الترمذي : ليس إسناده بقوي ، وقد اضطربوا فيه ، قال العلماء : وضعفه من ثلاثة أوجه ( أنه ) مضطرب ، والأفريقي ضعيف أيضا باتفاق الحفاظ ، nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وأما المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فضعيف أيضا ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وروى بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أن هذا لا يصح وأما القياس على التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه . وعن قياسهم على التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود ، ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجز هذا التشهد ، قال إمام الحرمين ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثاني والله أعلم .
( فرع ) أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما ، واحتجوا له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=35889من السنة أن يخفي التشهد } رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك ، وقال : حسن صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم . .