[ ص: 445 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( والسنة في هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ، ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأخير جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ، ونصب قدمه اليمنى " ولأن الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الافتراش فيه أشبه ، ويتشهد على ما ذكرناه )
( الشرح ) وهذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعها ، ومذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا