قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا الجلوس لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31843لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ، وبالصلاة علي } والأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ، والواجب من ذلك [ أن يقول ] : اللهم صل على محمد وفي الصلاة على آله وجهان :
وأما nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة - بضم العين وإسكان الجيم وبالراء - فهو أبو محمد ويقال أبو عبد الله ، ويقال أبو إسحاق بن عجرة الأنصاري السالمي ، شهد بيعة الرضوان توفي بالمدينة سنة اثنتين ، وقيل ثلاث وقيل إحدى وخمسين ، وهو ابن خمس وسبعين سنة وقيل غير ذلك ، وقوله " حميد مجيد " قال أهل اللغة والمعاني والمفسرون : الحميد بمعنى المحمود ، وهو الذي تحمد أفعاله ، والمجيد الماجد وهو من كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة .
( أما أحكام المسألة ) فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض بلا خلاف عندنا إلا ما سأذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إن شاء الله تعالى فإنه من أصحابنا . وفي وجوبها على الآل وجهان ، وحكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين ، والمشهور وجهان ( الصحيح ) المنصوص ، وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب ( والثاني ) تجب ولم يبين الجمهور قائله من أصحابنا ، وقد بينه أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع ، وأبو الفتح سليم الرازي في تقريبه وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=14922الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي في تهذيبه وصاحب العدة فقالوا : هو قول التربجي من أصحابنا - بمثناة من فوق مضمومة ثم باء موحدة مضمومة ثم جيم - واحتج له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد وليس فيه ذكر الآل ، وكان ينبغي أن يحتج بما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة بالصلاة على الآل ، ولعل المصنف أراد بالآل الأهل وهم الأزواج والذرية المذكورة في الحديث ، وهو أحد المذاهب في ذلك كما سأذكره في فرع مستقل إن شاء الله تعالى . [ ص: 448 ] قال المصنف رحمه الله وغيره " وهذا الوجه مردود بإجماع الأمة " قيل قائله : إن الصلاة على الآل لا تجب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : والأفضل في صفة الصلاة أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما ذكره المصنف وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
وأما أقل الصلاة فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : هو أن يقول اللهم صل على محمد فلو قال صلى الله على محمد فوجهان حكاهما صاحب الحاوي . قال : وهما كالوجهين في قوله عليكم السلام ، والصحيح أنه يجزئه ، وبه قطع صاحب التهذيب ، وفي هذا دليل على أنه لو قال : اللهم صل على النبي أو على أحمد أجزأه . وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال صلى الله على رسوله أجزأه ، قال : وفي وجه يكفي أن يقول صلى الله عليه ، والكناية ترجع إلى قوله في التشهد : وأشهد أن محمدا رسول الله قال : وهذا نظر إلى المعنى وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه : لا يجزئه أن يقول اللهم صل على أحمد أو النبي ، بل تسمية محمد صلى الله عليه وسلم واجبة . قال البغوي وغيره : وأقل الصلاة على الآل اللهم صل على محمد وآله ، ويشترط أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من التشهد ، والله أعلم .
( فرع ) في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا ( الصحيح ) في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حرملة ، ونقله عنه الأزهري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب ( والثاني ) أنهم عترته الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم أولاد nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها ونسلهم أبدا ، حكاه الأزهري وآخرون ( والثالث ) أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ، حكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه عن بعض أصحابنا ، واختاره الأزهري وآخرون ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره من المتقدمين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الصحابي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وغيرهما . [ ص: 449 ] واحتج القائلون بهذا بقول الله تعالى { أدخلوا آل فرعون أشد العذاب } والمراد جميع أتباعه كلهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويحتج لهم بقول الله تعالى لنوح صلى الله عليه وسلم : { احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك } و قال { إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال : يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح } فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح .
وأما ما رواه أبو هرمزة نافع السلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=22307أنه سئل : من آل محمد ؟ فقال : كل تقي } ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا ضعيف ، لا يحل الاحتجاج به ; لأن أبا هرمزة كذبه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من الحفاظ ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والأصحاب لمذهب [ ص: 450 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب ، بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11115إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . .
( فرع ) في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قد ذكرنا أن مذهبنا أنها فرض فيه ، ونقله أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما ، ونقله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=91وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره عن الشعبي وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأكثر العلماء : هي مستحبة لا واجبة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وأهل المدينة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجملة من أهل العلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه أقول .
وقال إسحاق : إن تركها عمدا لم تصح صلاته ، وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه . واحتج لهم بحديث " المسيء صلاته " وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في التشهد ثم قال في آخره : فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : { صلوا عليه وسلموا تسليما } قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة وأولى الأحوال بها حال الصلاة ، قال أصحابنا : الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة قال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : محجوج بالإجماع قبله واحتجوا أيضا بالأحاديث الصحيحة السابقة ، وأجابوا عن حديث " المسيء صلاته بأنه محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتج إلى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على وجوبه وإنما تركت النية للعلم بها ، والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ ، وسيأتي إيضاح إدراجها وقول الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجوب السلام إن شاء الله تعالى .