( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم دون قوله ( ثم يدعو لنفسه بما بدا له ) nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بهذه الزيادة بإسناد صحيح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال أهل اللغة : العذاب كل ما يضني الإنسان ويشق عليه ، وأصله المنع وسمي عذابا ; لأنه يمنعه من المعاودة ، ويمنع غيره من مثل ما فعله ( وقوله ) فتنة المحيا والممات أي الحياة والموت ، والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين وبالحاء المهملة ، وهو الصواب في ضبطه . وقيل أشياء أخر ضعيفة نبسطها في تهذيب اللغات . قال أبو عبيد وغيره : المسيح هو الممسوح العين ، وبه سمي الدجال ، وقال غيره : لمسحه الأرض فهو فعيل بمعنى فاعل وقيل المسيح الأعور وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611أبو العباس ثعلب : المسيح الكذاب والدجال من الدجل ، وهو التغطية سمي بذلك لتمويهه وتغطيته الحق بباطله وتجنبه له وقيل غير ذلك . وقوله : ( أنت المقدم وأنت المؤخر ) أي يقدم من لطف به إلى رحمته وطاعته بفضله ويؤخر من شاء عن ذلك بعدله .
( أما حكم المسألة ) فاتفق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على استحباب الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ، ولكن أمور الآخرة أفضل وله الدعاء بالدعوات المأثورة في هذا الموطن والمأثورة في غيره ، وله أن يدعو بغير المأثور ، وبما يريده من أمور الآخرة والدنيا ، وحكى إمام الحرمين عن والده الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبي محمد الجويني أنه كان يتردد في قول : اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذا ويميل إلى منعه وأنه يبطل الصلاة ، والصواب الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا تبطل الصلاة بشيء منه ، ودليله الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها في فرع مفرد إن شاء [ ص: 452 ] الله تعالى منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=17342ثم ليتخير من الدعاء ما شاء } " ونحو ذلك من الأحاديث ، ولا فرق في استحباب هذا الدعاء بين الإمام والمأموم والمنفرد ، وهكذا نص عليهnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وبه قطع الجمهور . وحكى الرافعي وجها أنه لا يستحب الدعاء للإمام وهذا غلط صريح مخالف للأحاديث الصحيحة ، ولنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن يكون زيادة ذلك إن كان إماما أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قليلا للتخفيف عمن خلفه ، وأرى أن يكون جلوسه وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو أو يخاف به سهوا وإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجود سهو ، هذا نصه نقلته من الأم بحروفه وفيه فوائد ، والله أعلم .
( قوله ) ظلما كثيرا - هو بالثاء المثلثة - في أكثر الروايات ، وفي بعض الروايات كبيرا بالباء الموحدة ، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كبيرا ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وخلائق من الأئمة بهذا الحديث في الدعاء بين التشهد والسلام .
( فرع ) قد سبق في فصل تكبيرة الإحرام بيان حكم الدعاء بغير [ ص: 454 ] العربية فيما يجوز الدعاء به في الصلاة . مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا وله : اللهم ارزقني كسبا طيبا وولدا ودارا وجارية حسناء يصفها ، واللهم خلص فلانا من السجن وأهلك فلانا وغير ذلك . ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وإسحاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأثورة الموافقة للقرآن قال العبدري : وقال بعضهم : لا يجوز بما يطلب من آدمي ؟ وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن دعا بما يقصد به اللذة وشبه كلام الآدمي كطلب جارية وكسب طيب بطلت صلاته .