قال
المصنف رحمه الله تعالى (
وإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركا وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ودعا على ما وصفناه ، ويكره أن يقرأ في التشهد ; لأنه حالة من أحوال الصلاة لم يشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود ) .