وقال في القديم : إن اتسع المسجد وكثر الناس سلم تسليمتين ، وإن صغر المسجد وقل الناس سلم تسليمة واحدة لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=6155أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه } ، ولأن السلام للإعلام بالخروج من الصلاة ، وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ وإذا قل الناس كفاهم الإعلام بتسليمة واحدة ، والأول أصح ; لأن الحديث في تسليمة غير ثابت عند أهل النقل ، والواجب من ذلك تسليمة ; لأن الخروج يحصل بتسليمة ، فإن قال : عليكم السلام أجزأه على المنصوص كما يجزئه في التشهد وإن قدم بعضه على بعض . ومن أصحابنا من قال : لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في القراءة والمذهب الأول ، وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه وعلى الحفظة ، وينوي بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة ، وينوي المأموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة ، والسلام على الإمام وعلى الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته في صفه ورائه وقدامه ، وينوي بالثانية السلام على الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته ، فإن كان الإمام قدامه نواه في أي التسليمتين شاء ، وينوي المنفرد بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، وبالثانية السلام على الحفظة ، والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على [ ص: 456 ] بعض . وروى علي رضي الله عنه كرم الله وجهه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43959أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا ، وبعدها ركعتين ، ويصلي قبل العصر أربعا : يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ، ومن معه من المؤمنين } وإن نوى الخروج من الصلاة ولم ينو ما سواه جاز ; لأن التسليم على الحاضرين سنة ، وإن لم ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان . قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص : لا يجزئه وهو ظاهر النص في البويطي ; لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نية كتكبيرة الإحرام . وقال أبو حفص بن الوكيل وأبو عبد الله الختن الجرجاني رحمهم الله : يجزيه ; لأن نية الصلاة قد أتت على جميع الأفعال والسلام من جملتها ، أو لأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعينها كما قلنا في تكبيرة الإحرام .
( الشرح ) حديث مفتاح الصلاة إلى آخره سبق بيانه في تكبيرة الإحرام وما يتعلق به : أما حكم السلام فحاصله أن السلام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقامه ، وأقله أن يقول : السلام عليكم ، فلو أخل بحرف من هذه الأحرف لم يصح سلامه ، فلو قال : السلام عليك أو قال : سلامي عليك أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم بغير تنوين أو السلام عليهم لم يجزه بلا خلاف ، فإن قاله سهوا لم تبطل صلاته ، ولكن يسجد للسهو وتجب إعادة السلام ، وإن قاله عمدا بطلت صلاته إلا في قوله : السلام عليهم . فإنه لا تبطل الصلاة ; لأنه دعاء لغائب ، وإن قال : سلام عليكم بالتنوين فوجهان مشهوران في الطريقتين ، وحكاهما الجرجاني قولين وهو غريب :
( أحدهما ) يجزئه ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما يجزئه في سلام التشهد ، وهذا هو الأصح عند جماعة من الخراسانيين منهم إمام الحرمين والبغوي والرافعي ( والثاني ) لا يجزئه ، وهو الأصح المختار ، ممن صححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب هذا هو الأصح وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي في الشرح وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : هو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول عامة أصحابنا . قال : ومن قال : يجزئه فقد غلط . ودليله قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وبينت الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : " السلام عليكم " ولم ينقل عنه سلام عليكم بخلاف التشهد فإنه نقل بالأحاديث الصحيحة بالتنوين وبالألف واللام . [ ص: 457 ] وقولهم ) التنوين يقوم مقام الألف واللام ليس بصحيح ، ولكنهما لا يجتمعان ولا يلزم من ذلك أنه يسد مسده في العموم والتعريف وغيره . ولو قال : عليكم السلام فوجهان ، وحكاهما الماوردي قولين ، واتفقوا على أن الصحيح أنه يجزي كما ذكره المصنف في الكتاب ، وهو المنصوص قياسا على التشهد . فإنه يجوز تقديم بعضه على بعض على المذهب كما سبق ( والثاني ) لا يجوز كما لو ترك ترتيب القراءة ، فعلى الأول يجزئه مع أنه مكروه نص عليه ، وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج ؟ فيه وجهان مشهوران ، أصحهما عند الخراسانيين لا يجب ; لأن نية الصلاة شملت السلام ، وهذا قول أبي حفص بن الوكيل وأبي عبد الله الختن كما ذكره المصنف قال إمام الحرمين وهو قول الأكثرين ( والثاني ) يجب وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيين .
قال المصنف رحمه الله : وهو ظاهر نصه في البويطي وهو قول ابن سريج وابن القاص وقال صاحب الحاوي : وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسا على أول الصلاة ، والصحيح الأول . قال الرافعي وهو اختيار معظم المتأخرين ، وحملوا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الاستحباب قال أصحابنا : فإن قلنا يجب نية الخروج لم تجب عن الصلاة التي يخرج منها بلا خلاف . وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه وصاحب العدة وغيرهما . قالوا : لأن الخروج متعين لما شرع . بخلاف الدخول في الصلاة فإنه متردد : قالوا : فلو عين غير التي هو فيها عمدا بطلت صلاته ، وإن كان سهوا سجد للسهو وسلم ثانيا .
وإن قلنا لا تجب النية لم يضر الخطأ في التعيين ; لأنه كمن لم ينو . هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه . قال صاحب العدة والبيان : لا يضره كما لو شرع في صلاة الظهر وظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم تذكر في الثالثة أنها الظهر لم يضره وصلاته صحيحة في المسألتين . قال أصحابنا : وإذا قلنا تجب النية فمعناه أنه نوى بسلامه الخروج من الصلاة ، وأنه تحلل به فتكون النية مقترنة بالسلام ، فلو أخرها عنه وسلم بلا نية بطلت صلاته إن تعمد ، وإن سها لم تبطل ويسجد للسهو ثم يعيد السلام مع النية إن لم يطل الفصل ، فإن طال [ ص: 458 ] وجب استئناف الصلاة ، ولو نوى قبل السلام الخروج بطلت صلاته وإن نوى قبل السلام أنه سينوي الخروج عند السلام لم تبطل صلاته لكن لا تجزئه هذه النية ، بل يجب أن ينوي مع السلام ، قال أصحابنا : ويشترط أن يوقع السلام في حالة القعود فلو سلم في غيره لم يجزه وتبطل صلاته إن تعمد ، هذا ما يتعلق بأقل السلام .
وأما أكمله فأن يقول : السلام عليكم ورحمة الله
وهل يسن تسليمة ثانية ؟ أم يقتصر على واحدة ولا تشرع الثانية ؟ فيه ثلاثة أقوال ( الصحيح ) المشهور وهو نصه في الجديد وبه قطع أكثر الأصحاب : يسن تسليمتان ( والثاني ) تسليمة واحدة قاله في القديم ( والثالث ) قاله في القديم أيضا إن كان منفردا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة وإلا فثنتان ، هكذا حكى الأصحاب هذا الثالث قولا قديما ، وحكاه إمام الحرمين والغزالي عن رواية الربيع ، فيقتضي أن يكون قولا آخر في الجديد ، وهذا غريب وما أظنه ثبت . والمذهب تسليمتان للأحاديث الصحيحة التي سنذكرها ، ولم يثبت حديث التسليمة الواحدة كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، ولو ثبت فله تأويلات سنذكرها ، فإن قلنا تسليمة واحدة جعلها تلقاء وجهه ، وإن قلنا تسليمتان فالسنة أن تكون إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره .
قال صاحب التهذيب وغيره : يبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه ملتفتا بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفات ، ففي التسليمة الأولى يلتفت حتى يرى من عن يمينه خده الأيمن وفي الثانية يلتفت حتى يرى من عن يساره خده الأيسر هذا هو الأصح ، وصححه إمام الحرمين والغزالي في البسيط والجمهور ، وبه قطع الغزالي في الوسيط والبغوي وغيرهما . وقال إمام الحرمين يلتفت حتى يرى خداه ، واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : حتى يرى خداه من كل جانب ، وهذا بعيد فإنه إسراف ، قال أصحابنا : ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركا للسنة ، قال البغوي ولو بدأ باليسار كره وأجزأه . قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما : إذا قلنا : يستحب التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ [ ص: 459 ] الصلاة ليست منها ، وقد انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته ، ولكن لا يأتي بها إلا بطهارة .
قال أصحابنا : ويستحب للإمام أن ينوي بالتسليمة الأولى السلام على من عن يمينه من الملائكة ، ومسلمي الجن والإنس ، وبالثانية على من يساره منهم وينوي المأموم مثل ذلك ويختص بشيء آخر ، وهو أنه إن كان عن يمين الإمام نوى بالتسليمة الثانية الرد على الإمام ، وإن كان عن يساره نواه في الأولى ، وإن كان محاذيا له نواه في أيتهما شاء ، والأولى أفضل ، نص عليه في الأم ، واتفق الأصحاب عليه . ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ، ويستحب لكل منهم أن ينوي بالأولى الخروج من الصلاة إن لم نوجبها ، ودليل هذه النيات ما ذكره المصنف والأصحاب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وسأذكره إن شاء الله تعالى . ولا خلاف أنه لا يجب شيء من هذه النيات غير نية الخروج ففيها الخلاف والله أعلم
( فرع ) يستحب أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله كما سبق . هذا هو الصحيح والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة وفي كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب . ووقع في كتاب المدخل إلى المختصر لزاهر السرخسي ، والنهاية لإمام الحرمين والحلية للروياني زيادة : وبركاته . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به وهو شاذ في نقل المذهب ، ومن حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث إلا في حديث رواه أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43873كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته } وهذه الزيادة نسبها nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني إلى موسى بن قيس الحضرمي ، وعنه رواها أبو داود ( قلت ) هذا الحديث إسناده في سنن أبي داود إسناد صحيح .
( فرع ) في ألفاظ الكتاب قوله ( يسلم عن يساره ) هو بفتح الياء ويجوز كسرها لغتان سبق بيانهما مرات . قوله : ( لما روى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى يرى بياض خده ) هو بضم الياء قوله : ( لما روى nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ) هو بضم الدال وفتحها ، قيل : ابن هلال أبو سعيد وقيل غير ذلك توفي في آخر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
قوله : ( أبو عبد الله الختن ) بالخاء المعجمة والتاء المثناة فوق المفتوحتين يصفه بذاك لقربه من الإمام الحافظ الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=13779أبي بكر الإسماعيلي ، ويقال له : ختن nindex.php?page=showalam&ids=13779أبي بكر الإسماعيلي ، ويقال : الختن مطلقا كما ذكر المصنف هنا ، واسمه محمد بن الحسن الجرجاني ، وكان أحد أئمة أصحابنا في عصره مقدما [ ص: 462 ] في علم الأدب والقراءات ومعاني القرآن مبرزا في علم الجدل والنظر والفقه وصنف شرح التلخيص ، وسمع الحديث توفي رحمه الله تعالى يوم الأضحى سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، وهو ابن خمس وسبعين سنة
واحتج أصحابنا بحديث " تحليلها التسليم " وبالأحاديث المذكورة في الفرع قبله مع قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } والجواب عن حديث المسيء صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية والجلوس للتشهد وهما واجبان بالاتفاق . والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن قوله " فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته " إلى آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما ذلك ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو فضعيفان باتفاق الحفاظ وضعفهما مشهور في كتبهم ، وقد سبق بيان بعض هذا في ذكر مذاهب العلماء في وجوب التشهد ، والله أعلم
( فرع ) في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي [ ص: 463 ] بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي . قال وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبالأول أقول ، ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة والله أعلم
( فرع ) مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ، ولا تجب الثانية وبه : قال جمهور العلماء أو كلهم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وآخرون عن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبهما قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والله أعلم .
( فرع ) يستحب أن يدرج لفظة السلام ولا يمدها ، ولا أعلم فيه خلافا للعلماء . واحتج له أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث والفقهاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18042حذف السلام سنة } رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي : هو حديث حسن صحيح قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك معناه لا يمد مدا .
( فرع ) ينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام ، قال البغوي يستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، وقال المتولي يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي كما نقله البغوي فإنه قال : ( ومن كان خلف إمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وعن شماله ) هذا نصه ، واتفقوا على أنه يجوز أن يسلم بعد فراغ الإمام من الأولى وإنما الخلاف في الأفضل ولو قارنه في السلام فوجهان :
( أحدهما ) تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام وأصحهما لا تبطل كما لو قارنه في باقي الأركان بخلاف تكبيرة الإحرام . فإنه لا يصير في صلاة حتى ، يفرغ منها فلا يربط [ ص: 464 ] صلاته بمن ليس في صلاة ، ولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته ، فإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى المفارقة ، ولا يكون مسلما بعده إلا أن يبتدئ بعد فراغ الإمام من الميم من قوله : السلام عليكم .
( فرع ) اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين ، وممن صرح به البغوي والمتولي وآخرون ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في مختصر البويطي فقال : ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا يقوم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين . قال أصحابنا : فإن قام بعد فراغه من قول : السلام عليكم في الأولى جاز ; لأنه خرج من الصلاة ، فإن قام قبل شروع الإمام في التسليمتين بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقة الإمام فيجيء فيه الخلاف فيمن نوى المفارقة ، ولو قام بعد شروعه في السلام قبل أن يفرغ من قوله " عليكم " فهو كما لو قام قبل شروعه . ذكره البغوي وقال المتولي إذا قام المسبوق مقارنة للتسليمة الأولى ، فإن قلنا : للمأموم الموافق أن يسلم مقارنا للإمام جاز قيام المسبوق ; لأن كل حال جاز للموافق السلام فيها جاز للمسبوق المفارقة فيها ، كما بعد السلام . وإن قلنا : لا يجوز للموافق السلام مقارنا له لم يجز للمسبوق القيام مع المقارنة وتبطل صلاته إلا أن ينوي المفارقة ، ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد سلامه جالسا وطال جلوسه ، قال أصحابنا : إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته ; لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة . وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره ، وإن لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه ; لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت ، فإن جلس متعمدا عالما بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا لم تبطل ويسجد للسهو .
( فرع ) إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة ، والمأموم الموافق بالخيار إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك ، هكذا ذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه نقلته بحروفه .
[ ص: 465 ] فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان ; لأنه خرج عن متابعته بالأولى ، بخلاف التشهد الأول ، فإن الإمام لو تركه لزم المأموم تركه ; لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام والله أعلم .
( فرع ) قال صاحب العدة : لو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة ثم قام قبل السلام وشرع في العصر فإن فعل ذلك عمدا بطلت صلاة الظهر بقيامه ، وصحت العصر ، وإن قام ناسيا لم يصح شروعه في العصر ، فإن ذكر - والفصل قريب - عاد إلى الجلوس وسجد للسهو وسلم من الظهر وأجزأته ، وإن طال الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف الصلاتين جميعا