( الشرح ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء ، هكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر ، واتفق عليه الأصحاب وعلله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والأصحاب بعلتين ( إحداهما ) لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا ؟ ( والثانية ) لئلا يدخل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به ، أما إذا كان خلفه نساء فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت الرجال قدرا يسيرا يذكرون [ ص: 471 ] الله تعالى حتى تنصرف النساء ، بحيث لا يدرك المسارعون في سيرهم من الرجال آخرهن ويستحب لهن أن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر الرجال واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب بالحديث الذي ذكره المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=10133كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من القوم } وفي رواية قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب " فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ، ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وسبب للريبة ; لأنهن مزينات للناس مقدمات على كل الشهوات . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : فإن قام الإمام قبل ذلك أو جلس أطول من ذلك فلا شيء عليه . قال : وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل ، قيام الإمام قال : وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو معه أحب إلي .