( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق ، والسجدتان ركعتان ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رضي الله عنها صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن ، وقد سبق بيانه في فصل السلام من صفة الصلاة واسم nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب ، وقيل : اسمها هند كنيت بابنتها حبيبة بنت عبد الله بن جحش ، وكانت من السابقين إلى الإسلام تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست ، وقيل سبع رضي الله عنها .
( أما حكم المسألة ) فالأكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر ثمان عشرة ركعة كما ذكر المصنف ، وأدنى الكمال عشر كما ذكره ، منهم من قال : ثمان فأسقط سنة العشاء قال الخضري ونص عليه وقيل : اثنتي عشرة فزاد قبل الظهر ركعتين أخريين ، وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر ، وكل هذا سنة ، وإنما الخلاف في المؤكد منه .
( فرع ) في سنة الجمعة بعدها وقبلها : تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها . وأما تفصيله فقال أبو العباس بن القاص في المفتاح في باب صلاة الجمعة : سنتها أن يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا ، وقال صاحب التهذيب في باب صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة كهي بعد صلاة الظهر ، وقال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال الشيخ أبو نصر : لا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فيما يصلى بعد الجمعة والذي يجزئه على المذهب أنه يصلي بعدها ما يصلي بعد الظهر إن شاء ركعتين ، وإن شاء أربعا . قال صاحب البيان : وكذا يصلي قبلها ما يصلي قبل الظهر .