( الشرح ) قال أصحابنا : يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض ، ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة ، لكن [ ص: 505 ] المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة ويبقى ما دام وقت الفريضة ، هذا هو المذهب في المسألتين ، وبه قطع الأكثرون ، وفي وجه حكاه المصنف وغيره يبقى وقت سنة الفجر ما لم تزل الشمس ، وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه وفي وجه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمتولي أن سنة الصبح يخرج وقتها بفعل فريضة الصبح ، وفي وجه حكاه المتولي أن سنة فريضة الظهر التي قبلها يخرج وقتها بفعل الظهر ويصير قضاء ، وفي وجه حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى غروب الشفق . وإن قلنا لا يمتد وقت المغرب وفي وجه حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى أن يصلي العشاء ، ووقت العشاء يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح ، والمذهب ما سبق .