( والوجه الثاني ) يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها ، حكاه إمام الحرمين وآخرون ، وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب قالوا : سواء تعمد أو سها .
( والثالث ) أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء ، وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء ، فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره وقال إمام الحرمين : ويكون تطوعا ، قال الرافعي ينبغي أن يكون في صحتها نفلا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال . وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجر ، وحكى المتولي قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أنه يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح ، وأما الوقت المستحب للإيتار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل ، فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل ، وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد ، ويقع وتره آخر صلاة الليل . وقال إمام الحرمين والغزالي : تقديم الوتر في أول الليل أفضل وهذا خلاف ما قاله غيرهما من الأصحاب ، قال الرافعي يجوز أن يحمل نفلهما على من لا يعتاد قيام الليل ، ويجوز أن يحمل على اختلاف قول ، والأمر فيه قريب وكل سائغ ( قلت ) والصواب التفصيل الذي سبق وأنه يستحب لمن له تهجد تأخير الوتر ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه أواخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27455كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . [ ص: 509 ] وفي رواية له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23466فإذا أوتر قال : قومي فأوتري يا عائشة } ودليل استحباب الإيتار آخر الليل أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=37257من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره ، وانتهى وتره إلى السحر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16032بادروا الصبح بالوتر } رواه مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36296من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه . وهذا صريح فيما ذكرناه أولا من التفصيل ولا معدل عنه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8775أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، وألا أنام إلا على وتر } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فمحمولان على من لا يثق بالقيام آخر الليل وهذا التأويل متعين ليجمع بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره من الأحاديث السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله والله أعلم .
. ( فرع ) إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور ، بل يتهجد بما تيسر له شفعا ، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا ، ويسمى هذا نقض الوتر والمذهب الأول لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، قال الترمذي : حديث حسن
( فرع ) إذا استحببنا الجماعة في التراويح استحبت الجماعة أيضا في الوتر بعدها باتفاق الأصحاب ، فإن كان له تهجد لم يوتر معهم بل يؤخره إلى آخر الليل كما سبق فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأوتر آخر [ ص: 510 ] الليل ، وأما في غير رمضان فالمشهور أنه لا يستحب فيه الجماعة ، وحكى الرافعي عن حكاية أبي الفضل بن عبدان وجهين في استحبابها فيه مطلقا ، والمذهب الأول .
والمذهب أن السنة أن يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان هذا هو المشهور في المذهب ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وفي وجه يستحب في جميع شهر رمضان ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ووجه ثالث أنه يستحب في الوتر في جميع السنة . وهو قول أربعة من كبار أصحابنا ، أبي عبد الله الزبيري وأبي الوليد النيسابوري وأبي الفضل بن عبدان وأبي منصور بن مهران وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق في القنوت ، ولكن المشهور في المذهب ما سبق ، وبه قال جمهور الأصحاب . قال الرافعي وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله كراهة القنوت في غير النصف الآخر من رمضان ، قال : ولو ترك القنوت في موضع استحبه سجد للسهو ، ولو قنت حيث لا يستحبه سجد للسهو ، وحكى الروياني وجها أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهة ، ولا يسجد للسهو لتركه من غير النصف الآخر من رمضان قال : وهذا حسن وهو اختيار مشايخ طبرستان .
( فرع ) في موضع القنوت في الوتر أوجه ( الصحيح ) المشهور بعد الركوع ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله من حرملة ، وقطع به الأكثرون ، وصححه الباقون ( والثاني ) قبل الركوع قاله ابن سريج ( والثالث ) يتخير بينهما حكاه الرافعي وسيأتي دليل الجميع إن شاء الله تعالى ، فإذا قلنا : يقدمه على الركوع ، فالصحيح المشهور أنه يقنت بلا تكبير ، وفيه وجه أنه يكبر بعد القراءة ثم يقنت ثم يركع مكبرا حكاه الرافعي رحمه الله . .
( فرع ) قال أصحابنا : لفظ القنوت هنا كهو في الصبح ولهذا لم يذكره المصنف قالوا : فيقنت ب ( اللهم اهدني فيمن هديت ) وبقنوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وقد سبق بيانهما في صفة الصلاة ، وهل الأفضل تقديم قنوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على قوله : اللهم اهدني ؟ أم تأخيره ؟ فيه وجهان . قال الروياني تقديمه أفضل ، قال : وعليه العمل ، ونقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في غير تعليقه عن شيوخهم تأخيره ، وهذا هو الذي نختاره ; لأن قولهم : اللهم اهدني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آكد وأهم فقدم قال الروياني : قال : [ ص: 511 ] ابن القاص : يزيد في القنوت : ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة واستحسنه ، وهذا الذي قاله غريب ضعيف ، والمشهور كراهة القراءة في غير القيام .
( الأول ) حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15778الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ، ورواه هكذا أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأما الزيادة التي ذكرها المصنف فيه وهي قوله : الوتر حق وليس بواجب فغريبة لا أعرف لها إسنادا صحيحا ، ويغني عنها ما سأذكره من الأدلة على عدم وجوب الوتر في فرع مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى .
( الثاني ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=4166أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة يوتر منها بواحدة } ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ( الثالث ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=4205أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الأول سبح اسم ربك وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، ورواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لكن ليس في روايتهما ذكر المعوذتين ، وهو ثابت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما ذكرناه ( الرابع ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في مسنده بهذا [ ص: 513 ] اللفظ .
( الخامس ) قيل : فإنه كان يعلم حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=31679أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد حسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبيرة بإسناد صحيح ، وقال : يشبه أن يكون هذا اختصارا من حديثها في الإيتار بتسع ، يعني حديثها السابق في الفرع قبله .
( السادس ) حديث قنوت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رواه أبو داود في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جمع الناس على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي ، فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون " أبق أبي " هذا لفظ في أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وهو منقطع ; لأن الحسن لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بل ولد لسنتين بقيتا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ورواه أبو داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن بعض أصحابه أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أمهم ، يعني في رمضان ، وكان يقنت في النصف الآخر منه ، وهذا أيضا ضعيف ; لأنه رواية مجهول .
( السابع ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب { nindex.php?page=hadith&LINKID=4218أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع } رواه أبو داود وضعفه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي القنوت في الوتر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفها كلها وبين سبب ضعفها .
الوتر : بفتح الواو وكسرها ، لغتان ، وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى يثبت مساكنه ، توفي في الغزو بالقسطنطينية رضي الله عنه . وأما أبي بن كعب فهو أبو المنذر ويقال أبو الطفيل ، شهد العقبة الثانية وبدرا ومناقبه كثيرة ، ومن أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=26569قرأ عليه { لم يكن الذين كفروا } السورة . وقال : أمرني الله تعالى أن أقرأها عليك } وحديثه هذا مشهور في الصحيحين توفي بالمدينة سنة تسع عشرة وقيل عشرين وقيل اثنتين وعشرين رضي الله عنه . قوله " الوتر حق " أي مشروع مأمور به ، والتهجد هو الصلاة في الليل بعد النوم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم الوتر : مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة متأكدة ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب هو قول العلماء كافة حتى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وحده : هو واجب وليس بفرض ، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء ، وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه : الوتر سنة مؤكدة ليس بفرض ولا واجب ، وبه قالت الأمة كلها إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فقال : هو واجب ، وعنه رواية أنه فرض ، وخالفه صاحباه فقالا : هو سنة .
فإن قيل : لا دلالة فيه ; لأن مذهبكم أن الوتر واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان سنة في حق الأمة فالواجب أن يقال : لو كان على العموم لم يصح على الراحلة كالمكتوبة ، وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة ، فهذه الأحاديث هي التي يعتمدها في المسألة واستدل أصحابنا بأحاديث كثيرة مشهورة غير [ ص: 517 ] ما سبق ، لكن أكثرها ضعيفة لا أستحل الاحتجاج بها ، وفيما ذكرته من الأحاديث الصحيحة أبلغ كفاية . ومن الضعيف الذي احتجوا به حديث أبي جناب - بجيم ونون - عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17132ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية ضعيف وهو مدلس ، وإنما ذكرت هذا الحديث لأبين ضعفه وأحذر من الاغترار به . قال أصحابنا : ولأنها صلاة لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة فلم تكن واجبة على الأعيان كالضحى وغيرها ، واحترزوا بقولهم : على الأعيان من الجنازة والنذر . وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد ، ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها ، فهذا جواب يعمها ويجاب عن بعضها خصوصا بجواب آخر ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب لا يقولون به ; لأن فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24858فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل } وهم يقولون : لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في إسناده المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب والظاهر أنه منفرد به وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ووثقه ابن معين وغيره وادعى الحاكم أنه حديث صحيح والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم في فعل الوتر على الراحلة في السفر : مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، فمنهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز إلا لعذر . دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28434كان يوتر على راحلته في السفر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . .
[ ص: 518 ] ( فرع ) في مذاهبهم في وقت الوتر واستحباب تقديمه وتأخيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر ، ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا : يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح ، وعن جماعة أنهم قالوا : يفوت لطلوع الفجر ، وممن استحب الإيتار أول الليل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص لما أسن رضي الله عنهم ، وممن استحب تأخيره إلى آخر الليل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي رضي الله عنهم ، وهو الصحيح في مذهبنا كما سبق وذكرنا دليله .
( فرع ) في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر : قد سبق أن مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ، وفي وجه ثلاث عشرة وما بين ذلك جائز ، وكلما قرب من أكثره كان أفضل ، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال : لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال أصحابنا : لم يقل أحد من العلماء أن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما ومن تابعهما ، واحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن البتيراء . } وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " الوتر ثلاث كوتر النهار : المغرب " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قوله وروي مرفوعا وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا " ما أجزأت ركعة قط " وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان { nindex.php?page=hadith&LINKID=31679لا يسلم في ركعتي الوتر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد حسن .
والجواب عما احتجوا به من حديث البتيراء أنه ضعيف ومرسل وعن قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " الوتر ثلاث " أنه محمول على الجواز ، ونحن نقول به ، وإن أريد به أنه لا يجوز إلا ثلاث فالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه . والجواب عن قوله : ( ما أجزأت صلاة ركعة قط ) أنه ليس بثابت عنه ولو ثبت لحمل على الفرائض فقد روي أنه ذكره ردا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " ما أجزأته ركعة من المكتوبات قط " والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه في موضعه ، أو يحمل على الجواز جمعا بين الأدلة والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم فيما يقرأ من أوتر بثلاث ركعات ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى : سبح ، وفي الثانية : قل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة : قل هو الله أحد والمعوذتين مرة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن جمهور العلماء وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق كذلك إلا أنهم قالوا : لا تقرأ المعوذتان ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثله ، [ ص: 520 ] ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم . دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها الذي احتج به المصنف وقد بينا أنه حديث حسن في فرع بيان الأحاديث ، واعتمدوا أحاديث ليس فيها ذكر المعوذتين ، وتقدم عليها حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بإثبات المعوذتين فإن الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم فيمن أوتر بثلاث هل يفصل الركعتين عن الثلاثة بسلام ؟ فذكرنا اختلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك ، وأن الصحيح عندنا أن الفصل أفضل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ القارئ وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال الأوزاعي كلاهما حسن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تجوز إلا موصولات ، وقد سبق بيان الأدلة عليه .
( فرع ) في مذاهبهم في القنوت في الوتر ، قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزبيري nindex.php?page=showalam&ids=17340ويحيى بن وثاب nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنهم قالوا : يقنت فيه في كل السنة وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال به جماعة من أصحابنا كما سبق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه قال : القنوت في الوتر بدعة وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
( فرع ) في مذاهبهم في محل الوتر ، قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه بعد رفع الرأس من الركوع ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ، قال : به أقول . وحكى القنوت قبل الركوع عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهم أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني وحميد الطويل nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحاب الرأي وإسحاق وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أنهما جائزان وقد سبقت أدلة المسألة في قنوت الصبح وسبق هناك [ ص: 521 ] مذاهبهم في استحباب رفع اليدين . ومما احتج به للقنوت قبل الركوع ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28431كان يوتر بثلاث يسلم منها ويقنت قبل الركوع } وهذا حديث ضعيف ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وغيرهما من الأئمة ، وحديث آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رفعه مثل حديث أبي وهو ضعيف ظاهر الضعف .
( فرع ) في مذاهبهم في نقض الوتر ، قد ذكرت أن مذهبنا المشهور أنه إذا أوتر في أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره بل يصلي ما شاء شفعا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن أكثر العلماء وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائذ بن عمرو وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبي مجلز والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور رضي الله عنهم ، وقالت طائفة : ينقضه فيصلي في أول تهجده ركعة تشفعه ، ثم يتهجد ثم يوتر في آخر صلاته حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وإسحاق رضي الله عنهم ، دليلنا [ الحديث ] السابق عن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة } وقد سبق أن الترمذي قال هو حديث حسن ، ولأن الوتر الأول مضى على صحته فلا يتوجه بإبطاله بعد فراغه ، ودليل هذه المسائل المختلف فيها يفهم مما سبق في هذا الفصل فحذفتها ههنا اختصارا لطول الكلام وبالله التوفيق . .