( الشرح ) المكث اللبث وهو بضم الميم وفتحها والضم أفصح ، قال الله تعالى : { لتقرأه على الناس على مكث } فأما المسألة الأولى وهي إذا رآه متغيرا ولم يعلم بأي شيء تغير فهو طاهر بلا خلاف لما سبق من القاعدة . وأما الثانية فصورتها أن يرى حيوانا يبول في ماء هو قلتان فأكثر ولا تعظم كثرته عظما لا يغيره ذلك البول ، ويكون البول كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول وهذا معنى قوله : " وجوز أن يكون تغيره بالبول " وإنما حكم بالنجاسة هنا عملا بالظاهر مع أن الأصل للطهارة ، ولم يجئ فيه الخلاف في المقبرة المشكوك في نبشها وشبهها ، لأن الظاهر هنا استند إلى سبب معين وهو البول فترجح بذلك على الأصل وعمل بالظاهر قولا واحدا ، كما إذا أخبره عدل بولوغ كلب فإنه يرجح الظاهر . وهو قول العدل ويحكم بالنجاسة قولا واحدا ، ويترك الأصل ، لكون الظاهر مستندا إلى سبب معين ، وإنما محل الخلاف في أصل وظاهر مستنده عام غير معين ، كغلبة الشك نحو المقبرة ونظائرها ، وسنوضح هذا الأصل في مسائل الفرع في آخر الباب إن شاء الله تعالى . ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول غير متغير أو لم يكن رآه ، هكذا أطلق المسألة أكثر أصحابنا ، وكذا أطلقها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وقال صاحب التهذيب نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص : هو على إطلاقه ، ومنهم من قال : صورته أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا ، فإن لم يكن رآه قبل البول أو رآه وطال عهده فهو على طهارته ، هذا كلام صاحب التهذيب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التلخيص : قال أصحابنا : صورة المسألة أنه رأى الحيوان يبول في [ ص: 222 ] الغدير فلما انتهى إلى شط الغدير فوجده متغيرا ، فأما إذا انتهى إليه فوجده غير متغير فتغير بعد ذلك فلا يحكم بنجاسته بل يستعمله ، وذكر الدارمي أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم يغيره فمضى عنه ثم رجع فوجده متغيرا لم يتطهر به ، وهذا الذي ذكره فيه نظر والله أعلم .