( الشرح ) حديث أم هانئ رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم واسم nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ فاختة وقيل هند ، وقيل فاطمة ، أسلمت يوم الفتح وكنيت بابنها هانئ الحرة واسم أبي طالب عبد مناف واسم nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه جندب ، وقيل بربر - بضم الموحدة وتكرير الراء - وهو من السابقين إلى الإسلام ومناقبه في الصحيحين وغيرهما مشهورة ، قيل : كان رابع من أسلم ، وقيل : خامس : وهو كناني غفاري ، توفي في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين بالربذة وقوله صلى الله عليه وسلم : " على كل سلامى " هو بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم وهو المفصل وجمعه سلاميات ، بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء وهي المفاصل . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12606إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل } وقوله : إذا أشرقت الشمس ، هكذا هو في النسخ أشرقت بالألف ، ومعناه أضاءت وارتفعت ومنه قوله تعالى : ( { وأشرقت الأرض } ) . قال أهل اللغة : يقال : أشرقت الشمس إذا أضاءت ، وشرقت طلعت .
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات ، هكذا قاله المصنف والأكثرون . وقال الروياني والرافعي وغيرهما : أكثرها اثنتي عشرة ركعة ، وفيه حديث فيه ضعف سنذكره إن شاء الله تعالى . وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست . قال أصحابنا : ويسلم من كل ركعتين من الضحى
ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال قال صاحب الحاوي : وقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20759صلاة الأوابين حين ترمض الفصال } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ترمض بفتح التاء والميم ، [ ص: 530 ] والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته من الشمس ، أي حين يبول الفصلان من شدة الحر في أخفافها .
( فرع ) قد ذكر المصنف أن صلاة الضحى من السنن الراتبة ، وأنكر عليه صاحب البيان فقال : لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من الرواتب بل هي سنة مستقلة ( قلت ) والأمر في هذا قريب وتسمية المصنف لها راتبة صحيحة ومراده أنها راتبة في وقت مضبوط لا أنها راتبة مع فرض كسنة الظهر وغيرها ، وهذا الذي ذكرناه من كون الضحى سنة هو مذهبنا ومذهب جمهور السلف ، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة ، وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه يراها بدعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه ، دليلنا الأحاديث المذكورة ويتأول قوله : بدعة على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم [ ص: 532 ] عليها أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعة ، وإنما سنة النافلة في البيت ، وقد بسطت جوابه في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رحمه الله تعالى