( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأما الحديث الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص " فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وأما حديثه الآخر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذا اللفظ ، ولفظه عندهما أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1763ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ فقلت : بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينك عليك حقا } وذكر الحديث ، ورويا في الصحيحين هذا اللفظ المذكور في المهذب من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس واعلم أنه يقع في أكثر النسخ في الحديث الأول nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بغير واو فيقتضي أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهذا غلط صريح لا شك فيه ولا تأويل له ، وصوابه nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص كما ذكرناه أولا ، وحديثه هذا في الصحيحين وسائر كتب الحديث .
قال العلماء : التهجد أصله الصلاة في الليل بعد النوم ، وقوله تعالى : { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون } قال المفسرون وأهل اللغة : الهجوع النوم في الليل . [ ص: 535 ] واختلفوا في معنى الآية فقيل : إن ما صلة . والمعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل ويصلون أكثره ، وقليل معناه كان الليل الذي ينامونه كله قليلا ، وقيل بالوقف على قليلا أي كانوا قليلا من الناس . ثم يبتدأ من الليل ما يهجعون أي لا ينامون شيئا منه وضعف هذا القول . والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل . قال الماوردي في تفسيره : قال ابن زيد : السحر السدس الآخر من الليل ، وقوله " فإن جزأ الليل ثلاثة أجزاء " يقال : جزأ بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان فصيحتان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وغيره ، وبعدها همزة أي قسم .
( أما حكم المسألة ) فقيام الليل سنة مؤكدة ، وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة . والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر ، وأكثر من أن تحصر . قال أصحابنا وغيرهم : والتطوع المطلق بلا سبب في الليل أفضل منه في النهار لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الكتاب مع ما ذكره المصنف فإن قسم الليل نصفين فالنصف الآخر أفضل ، وإن قسمه أثلاثا مستوية فالثلث الأوسط أفضلها وأفضل منه السدس الرابع والخامس لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في الكتاب في صلاة داود صلى الله عليه وسلم وهذا مراد المصنف والشافعي في المختصر . وغيرهم بقولهم : الثلث الأوسط أفضل ، وينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت ، ويكره أن يقوم كل الليل دائما للحديث المذكور في الكتاب ، فإن قيل : ما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام النهي فإنه لا يكره عندنا ؟ فالجواب أن صلاة الليل كله دائما يضر العين وسائر البدن كما جاء في الحديث الصحيح بخلاف الصوم فإنه يستوفي في الليل ما فاته من أكل النهار ولا يمكنه نوم النهار إذا صلى الليل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه .
( الخامسة ) هل يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الليل ؟ أم الإسرار ؟ أم التوسط بينهما ؟ فيه ثلاثة أوجه سبقت بدلائلها في باب صفة الصلاة ، وذكرت هناك جملة من الأحاديث الواردة في المسألة ، وهذا الخلاف فيمن لا يتأذى بجهره أحد ولا يخاف به رياء ونحوه ، فإن اختل أحد هذين الشرطين أسر بلا خلاف ، والسنة ترتيل قراءته وتدبرها ولا بأس بترديد الآية للتدبر وإن طال ترديدها .