( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله : ( كبر ) فليس في روايتهما ، وهذا اللفظ في رواية أبي داود وإسنادها ضعيف وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بمعناه ولفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن زيد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26588قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم : والنجم فلم يسجد فيها } ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7955أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم : والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها } وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فصحيح ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وكذا الأثران عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم .
( أما حكم المسألة ) فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف ، وسواء كان القارئ في صلاة أم لا ، وفي وجه شاذ ضعيف ، لا يسجد [ ص: 552 ] المستمع لقراءة مصل ، غير إمامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد . هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ ، واختاره إمام الحرمين ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان الصحيح استحباب السجود ; لأنه استمع سجدة .
( والثاني ) لا لأنه كالتابع للقارئ وأما الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع ( والثاني ) أنه كالمستمع ( والثالث ) لا يسن له السجود ، وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه والبندنيجي .
( فرع ) المصلي إن كان منفردا سجد لقراءة نفسه ، فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز ; لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة ، ولأنه يصير زائدا ركوعا ، فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز ، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز ، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك قال أصحابنا : ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه ، فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد ; لأنه ممنوع من هذا الإصغاء ، فإن سجد بطلت صلاته ، وإن كان المصلي إماما فهو كالمنفرد فيما ذكرناه ، قال أصحابنا : ولا يكره له قراءة آية السجدة في الصلاة سواء كانت صلاة جهرية أو سرية ، هذا مذهبنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى .
وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه ، فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام ، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم ، فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف ، ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا تبطل صلاة المأموم ; لأنه تخلف بعذر ، ولكن لا يسجد ، فلو علم والإمام بعد في السجود لزمه السجود ، ولو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي رجع معه ولم يسجد ، وكذا الضعيف البطيء [ ص: 553 ] الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به ، وإن رفع الإمام ; لأنه فرض . وأما المأموم فيكره له قراءة السجدة ويكره له أيضا الإصغاء إلى قراءة غير إمامه كما سبق . فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته ; لأنه زاد سجودا عمدا .