( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقوله : تشزنا هو بتاء مثناة فوق ، ثم الشين المعجمة ، ثم زاي مشددة ثم نون مشددة أيضا أي تهيأنا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وضعفه ، قال أصحابنا : سجدة ( ص ) ليست من عزائم السجود معناه ليست سجدة تلاوة ولكنها سجدة شكر ، هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور . وقال أبو العباس بن سريج nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي هي سجدة تلاوة من عزائم السجود والمذهب الأول ، قال أصحابنا : إذا قلنا بالمذهب فقرأها في غير الصلاة استحب أن يسجد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص السابق . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=20229أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص } رواه وإن قرأها في الصلاة ينبغي أن لا يسجد فإن خالف وسجد ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته ، ولكن يسجد للسهو ، وإن سجدها عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته على أصح الوجهين ، وقد ذكرهما المصنف بدليلهما ، ولو سجد إمامه في ( ص ) لكونه يعتقدها فثلاثة أوجه أصحها : لا يتابعه ، بل إن شاء نوى مفارقته ; لأنه معذور ، وإن شاء ينتظره قائما كما لو قام إلى خامسة لا يتابعه ، بل إن شاء فارقه وإن شاء انتظره فإن انتظره لم يسجد [ ص: 556 ] للسهو ; لأن المأموم لا سجود عليه ( والثاني ) لا يتابعه أيضا وهو مخير في المفارقة والانتظار كما سبق فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام الإمام ; لأنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلا ، وأن لسجود السهو توجها عليهما ، فإذا أخل به الإمام سجد المأموم .
( والثالث ) يتابعه في سجوده في ( ص ) حكاه الروياني في البحر لتأكد متابعة الإمام وتأويله والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم سجود التلاوة : قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة وليس واجبا ، وبهذا قال جمهور العلماء ، وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان الفارسي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود و غيرهم رضي الله عنهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع ، واحتج له بقوله تعالى { فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } وبقوله تعالى { فاسجدوا لله واعبدوا } وبالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة ، وقياسا على سجود الصلاة ، واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26588قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم كما سبق بيانه . فإن قالوا : لعله سجد في وقت آخر قلنا : لو كان كذلك لم يطلق الراوي نفي السجود ، فإن قالوا : لعل زيدا قرأها بعد الصبح أو العصر ولا يحل السجود ذلك الوقت بالاتفاق ، قلنا : لو كان سبب الترك ما ذكروه لم يطلق زيد النفي وزمن القراءة ، ومن الدلائل حديث الأعرابي { nindex.php?page=hadith&LINKID=18569خمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسبق مرات ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسألة ، ومنها أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال : " يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد [ ص: 557 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " وفي رواية قال : ( إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء ) روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الروايتين بلفظهما .
وهذا الفعل والقول من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب . ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح صريح في الأمر به ولا معارض له ولا قدرة لهم على هذا ، وقياسا على سجود الشكر ، ولأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في السفر ، فلو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة الفرض . وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بها فهي أنها وردت في ذم الكفار وتركهم السجود استكبارا وجحودا ، والمراد بالسجود في الآية الثانية سجود الصلاة والأحاديث محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم .
( فرع ) في مذاهبهم في عدد سجدات التلاوة : قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها أربع عشرة منها سجدتان في الحج ، وثلاث في المفصل وليست ( ص ) سجدة تلاوة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة هي أربع عشرة ، لكنه أسقط الثانية من الحج وأثبت ( ص ) ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك روايتان إحداهما أربع عشرة كقولنا وأشهرهما إحدى عشرة أسقط سجدات المفصل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان إحداهما أربع عشرة كقولنا والثانية خمس عشرة ، فأثبت ( ص ) وهذا مذهب إسحاق بن راهويه وهو قول ابن سريج nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبي إسحاق المروزي من أصحابنا كما سبق . وأجمعوا على السجدة الأولى في الحج ، واختلفوا في الثانية ، فمن أثبتها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية وزر بن حبيش nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود رضي الله عنهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال أبو إسحاق يعني السبيعي التابعي الكبير : " أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين " وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وأصحاب الرأي إسقاطها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روايتان . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبإثباتها أقول .