( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه أبو داود بإسناد ضعيف ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي قال الترمذي هو حديث صحيح ، وإسناد الترمذي والنسائي على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي فيه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=23968 { فتبارك الله أحسن الخالقين } } " . قال الحاكم : هذه الزيادة على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هو حديث صحيح . قال أصحابنا رحمهم الله : إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى وكبر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام في الصلاة ، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي من غير رفع اليد . قال أصحابنا : تكبير الهوي مستحب ليس بشرط ، وفي تكبيرة الإحرام أوجه ( الصحيح ) المشهور أنها شرط ( والثاني ) مستحبة ( والثالث ) لا تشرع أصلا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11959أبو جعفر الترمذي من أصحابنا ، حكاه عنه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب هذا شاذ لم يقل به أحد سواه والله أعلم .
وهل يستحب لمن أراد السجود أن يقوم فيستوي قائما ، ثم يكبر [ ص: 561 ] للإحرام ، ثم يهوي للسجود بالتكبيرة الثانية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يستحب قاله nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد الجويني nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والبغوي والمتولي وتابعهم الرافعي ( والثاني ) وهو الأصح : لا يستحب ، وهذا اختيار إمام الحرمين والمحققين . قال الإمام ولم أر لهذا القيام ذكرا ولا أصلا ( قلت ) ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا ثبت فيه شيء يعتمد مما يحتج به ، فالاختيار تركه ; لأنه من جملة المحدثات ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن المحدثات وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن أم سلمة الأزدية قالت " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت " فهو ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذه مجهولة والله أعلم .
قال أصحابنا : ويستحب أن يقول في سجوده ما ذكره المصنف وهو قوله : سجد وجهي إلى آخره وسجود الشجرة أيضا ، ولو قال ما يقوله في سجود الصلاة جاز وكان حسنا وسواء فيه التسبيح والدعاء . ونقل الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن يقول في سجود التلاوة : سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ، وظاهر القرآن يقتضي مدح هذا فهو حسن ، وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة في كشف الجبهة ووضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف ، ومجافاة المرفقين عن الجنبين وإقلال البطن عن الفخذين ، ورفع أسافله على أعاليه وتوجيه أصابعه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق في باب صفة الصلاة ، فالمباشرة بالجبهة شرط ووضع الأنف مستحب ، وكذا مجافاة المرفق وإقلال البطن وتوجيه الأصابع ، وفي اشتراط وضع اليدين والركبتين والقدمين القولان السابقان هناك بفروعهما ، وحكم رفع الأسافل على ما سبق هناك والطمأنينة ركن لا بد منها ، والذكر مستحب ليس بركن ثم يرفع رأسه مكبرا ، وهذا التكبير مستحب على المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=11959أبي جعفر الترمذي أنه لا يستحب ، والصواب الأول .
وهل يستحب مد تكبير السجود والرفع منه ؟ يجيء فيه القولان في سجود الصلاة ، وقد سبق بيانهما في صفة الصلاة ، الصحيح أنه يستحب مد الأول حتى يضع جبهته على الأرض ، ومد الثاني حتى يستوي قاعدا ،
وهل يفتقر إلى السلام ويشترط لصحة سجوده ؟ فيه قولان مشهوران نقلهما [ ص: 562 ] nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني كما حكاه المصنف ، أصحهما عند الأصحاب اشتراطه ، ممن صححهما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقهما والرافعي وآخرون . فإن قلنا : لا يشترط السلام لم يشترط التشهد ، وإن شرطنا السلام ففي اشتراط التشهد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، الصحيح منهما لا يشترط . وقال جماعة من الأصحاب : في السلام والتشهد ثلاثة أوجه ( أصحها ) يشترط السلام دون التشهد ( والثاني ) يشترطان ( والثالث ) لا يشترطان ، فإن قلنا : لا يشترط التشهد فهل يستحب ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين أصحهما لا يستحب ، إذ لم يثبت له أصل . وأما قول المصنف في التنبيه : قيل يتشهد ويسلم ، وقيل : يسلم ولا يتشهد ، والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم ، فينكر عليه فيه شيئان ، أحدهما : أنه أوهم أو صرح بأن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يسلم وليس له نص غيره ، وليس الأمر كذلك ، بل القولان في اشتراط السلام مشهوران كما ذكرهما هو هاهنا في المهذب ، والثاني : أنه أوهم أو صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا يسلم ، وليس الأمر كذلك بل الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام كما قدمناه ، والله أعلم .