صفحة جزء
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن ترك فرضا من فروضها كالركوع والسجود وغيرهما بطلت صلاته لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي المسيء صلاته - : { أعد صلاتك فإنك لم تصل } " وإن ترك القراءة ناسيا ففيه قولان ، وقد مضى في القراءة ) .


( الشرح ) : حديث الأعرابي رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - وقد تكرر بيانه في باب صفة الصلاة .

أما حكم المسألة فإذا ترك فرضا من فروض الصلاة كركوع أو سجود ونحوهما نظر إن تركه عمدا وانتقل إلى ما بعده بطلت صلاته بلا خلاف .

وإن تركه سهوا وسلم من الصلاة وطال الفصل فهي باطلة أيضا بلا خلاف ، وإن تركه سهوا فذكره في الصلاة أو بعد السلام وقبل طول الفصل لم تبطل ، بل يبني على صلاته .

وسيأتي تفصيله في باب سجود السهو إن شاء الله - تعالى ، هذا كله في الركوع والسجود ونحوهما من الأركان ، غير النية وتكبيرة الإحرام والقراءة .

أما النية والتكبيرة فمن ترك إحداهما لم يكن داخلا في الصلاة سواء تركها عمدا أو سهوا وأما القراءة فإن تركها عمدا بطلت صلاته ، وإن تركها سهوا فقولان سبق بيانهما وتفصيلهما في باب صفة الصلاة وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية