قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن شمت عاطسا بطلت صلاته لحديث معاوية بن الحكم ، ولأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فهو كرد السلام ، وروى يونس بن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : أنه قال : لا تبطل الصلاة ; لأنه دعاء بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة )
( الشرح ) قال أصحابنا : الأدعية في الصلاة ضربان عجمية وعربية ، فالعجمية سبق بيانها في فصل التكبير من باب صفة الصلاة ، وأما الدعوات العربية فلا تبطل الصلاة سواء المأثور وغيره .
وقد سبق بيان هذا في أواخر صفة الصلاة وذكرنا هناك أختلاف العلماء في غير المأثور ، قال أصحابنا : وإنما يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق ، فأما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه ، فلو قال لإنسان غفر الله لك ، أو - رضي الله عنك - أو - عافاك الله - ونحو هذا بطلت صلاته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ولو سلم على إنسان أو سلم عليه إنسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال : وعليك السلام أو قال لعاطس : رحمك الله أو - رحمك الله - بطلت صلاته ، وفي العاطس هذا القول القريب الذي حكاه المصنف أنه لا تبطل .
والصحيح المشهور : البطلان وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتبه ، فلو رد السلام أو شمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال : وعليه السلام أو يرحمه الله [ ص: 16 ] لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب ; لأنه دعاء محض ، ويقال شمت العاطس وسمته بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان ، ومعناه قال له : - رحمك الله - .
وأما يونس بن عبد الأعلى فهو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي - بفتح الصاد والدال - المصري ، وهو أحد أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المصريين ، وأحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج روى عنه في صحيحه كثيرا ، وكان إماما جليلا توفي سنة أربع وستين ومائتين ، وفي يونس لغات ضم النون وكسرها وبفتحها وبالهمز وتركه
( فرع ) في مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة ( إحداها ) : قال المتولي : لو سلم الإمام فسلم المأموم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم : قد سلمت قبل هذا ، فقال الإمام : كنت ناسيا لم تبطل صلاة الإمام ; لأن سلامه الأول سهو وتمت صلاته بالسلام الثاني ، ولا تبطل صلاة المأموم أيضا ; لأن سلامه الأول لم يخرج به من الصلاة وتكليمه الإمام سهو ; لأنه يظن أنه تحلل من الصلاة ويلزمه أن يسلم ثانيا ، ويستحب له سجود السهو ; لأن تكليمه سهو في الصلاة بعد انقطاع القدوة .
( الثانية ) : إذا نذر شيئا في صلاته وتلفظ بالنذر عامدا هل تبطل صلاته ؟ فيه وجهان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة في مسألة بلوغ الصبي في الصلاة ( أحدهما ) وبه قال الداركي وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي : لا تبطل ; لأنه مناجاة لله - تعالى - فهو من جنس الدعاء ( والثاني ) : تبطل ; لأنه أشبه بكلام الآدمي ، والأول أصح ; لأنه يشبه قوله " سجد وجهي للذي خلقه "
( فرع ) في مذاهب العلماء في كلام المصلي هو ثلاثة أقسام : ( أحدها ) : يتكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته بالإجماع ، نقل الإجماع فيه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم السابق وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله - تعالى .
[ ص: 17 ] الثاني ) : أن يتكلم لمصلحة الصلاة بأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول : قد صليت أربعا أو نحو ذلك فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة ، وقال الأوزاعي لا تبطل ، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لحديث ذي اليدين ، ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=37458من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء } " ولو كان الكلام مباحا لمصلحتها لكان أسهل وأبين ، وحديث ذي اليدين جوابه ما سنذكره إن شاء الله - تعالى .
قال أصحابنا : ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم فإنه تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة قالوا : وقياسا على السلام سهوا .
وعمدة المذهب حديث ذي اليدين واعترض القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، قالوا : " لأن ذا اليدين قتل يوم بدر " ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر ، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر ، ولا يمنع من هذا كون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه ، وهو متأخر الإسلام عن بدر ; لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي ، وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره [ ص: 19 ] الإمام الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال : أما دعواهم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فغلط ; لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة ، وأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة ، وإنما أسلم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو بعده والنظر يشهد أنه قبله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد روى قصة ذي اليدين مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن الحصين nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن حديج بضم الحاء المهملة ، وابن مسعدة رجل من الصحابة وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا ، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها ، قال : وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله ، معروف في الصحابة له رواية .
قال : وأما قولهم : إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط .
وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ، ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16903ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة ، فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ; لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية ، وهو من بني سليم كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه
[ ص: 20 ] قال غير nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه .
قال : وأما قول الزهري إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين فلم يتابع عليه قال : وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ، ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج تغليطه الزهري في هذا الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين ، وكلهم تركه لاضطرابه وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه ، هذا مختصر قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقد بسط - رحمه الله - شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمة - رحمه الله - ورضي عنه - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - رحمه الله - بعض هذا مختصرا ، فمما قال : إنه لا يجوز أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لتقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا ، فحديثه في التسليم كان قبل الهجرة ، ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك بأسانيده .
ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قدم مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنه شهد بدرا بعد ذلك .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على النهي عن الكلام عامدا ، قال : لأنه قدم من الحبشة قبل بدر وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سنة سبع من الهجرة وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين بعد بدر ، وقد حضرا قصة ذي اليدين وحضرها nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج ، وكان إسلامه قبل [ ص: 21 ] وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ثم قال : فعلمنا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في العمد .
ولو كان في العمد والسهو لكانت صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ناسخة له ; لأنها بعده .
ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الأوزاعي قال : كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقد تكلم جاهلا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من كلام الأئمة ، قال : ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ذو اليدين بقي حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة ؟ فجوابه من وجهين ( أحدهما ) : أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة ; لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين ولهذا قال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ ( والثاني ) : أن هذا خطاب وجواب للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يبطل الصلاة ، وفي رواية لأبي داود وغيره : أن القوم لم يتكلموا ، وتحمل رواية " نعم " عليها ، والله أعلم
( فرع ) في مذاهبهم فيمن سبح الله - تعالى - أو حمده في غير ركوع وسجود مذهبنا أنه لا تبطل صلاته سواء قصد به تنبيه غيره أم لا ، وبهذا قال جمهور العلماء ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قاله ابتداء فليس بكلام ، وإن قاله جوابا فهو كلام دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وهو في الصحيحين كما سبق
( فرع ) في مذاهبهم في الضحك والتبسم في الصلاة مذهبنا أن التبسم لا يضر وكذا الضحك إن لم يبن منه حرفان .
فإن بان بطلت صلاته ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على بطلانها بالضحك ، وهو محمول على من بان منه حرفان ، قال : وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسم ، ممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا أعلم التبسم إلا ضحكا .
( فرع ) في مذاهبهم في الأنين والتأوه ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن [ ص: 22 ] بان منه حرفان بطلت صلاته ، وإلا فلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
قال : وقال الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يعيد الصلاة ، قال العبدري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، إن كان لخوف الله - تعالى - أو خوف النار لم تبطل صلاته ، وإلا فتبطل وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن قال ( آه ) لم تبطل ، وإن قال ( أوه ) بطلت .
( فرع ) في مذاهبهم في النفخ في الصلاة مذهبنا أنه إن كان منه حرفان وهو عامد عالم بتحريمه بطلت صلاته .
وإلا فلا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تبطل إلا أن يريد به التأفيف ، وهو قول ( أف ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثم رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وقال : لا تبطل صلاته مطلقا ، قال : وممن روينا عنه كراهة ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال : ولم يوجبوا عليه الإعادة : قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير