( الشرح ) هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
والآراب الأعضاء ، وهذا الحكم متفق عليه ، وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا مكروه باتفاق العلماء ، وهي كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فقد ارتكب الكراهة وصلاته صحيحة ، واحتج لصحتها nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإعادة فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أن النهي لكل من صلى كذلك ، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها لمعنى آخر ، وصلى على حاله بغير ضرورة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة ، والأول الذي يقتضيه إطلاق الأحاديث الصحيحة ، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وجعل يحله ، فلما انصرف أقبل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : مالك ولرأسي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12525إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف } قال العلماء : والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه ، ولهذا مثله بالذي يصلى وهو مكتوف والله أعلم .