قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك ) .
( الشرح ) هذا الذي ذكره متفق عليه ، وقوله : توضأ به أي : لزمه الوضوء به ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم ، وقوله : والمستحب أن يريق الآخر ، يعني يستحب إراقته قبل استعمال الطاهر ، صرح به صاحب الحاوي وغيره ، وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر فإنه قال : تأخى وأراق النجس [ ص: 240 ] على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر وعلل أصحابنا استحباب الإراقة بشيئين أحدهما الذي ذكره المصنف والثاني لئلا يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه ثانيا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : فإن خاف العطش أمسك النجس ليشربه إذا اضطر والله أعلم .