قال أصحابنا : ولا يكرر حقيقة السجود ، وقد تكرر صورته في مواضع منها إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر صلاته على الصحيح من القولين كما سنوضحه في الفصل الآتي إن شاء الله .
ومنها لو سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام فالمشهور أنه يتمها ظهرا ويسجد للسهو ; لأن السجود الأول لم يقع في آخر الصلاة ، ومنها لو ظن أنه سها فسجد للسهو ، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه فوجهان ( أصحهما ) : يسجد ثانيا ; لأنه زاد سجدتين سهوا ( والثاني ) : أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه ولغيره .
ومنها لو سها مسافر في صلاة مقصورة فسجد ثم نوى الإتمام قبل السلام أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى وطنه وجب الإتمام ويعيد السجود بلا خلاف ، ومنها لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره فوجهان ( أحدهما ) : يعيده .
قاله ابن القاص ( وأصحهما ) : لا يعيده قاله أبو عبد الله الختن كما لو تكلم أو سلم بين سجدتي السهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلاف ; لأنه لا يؤمن من وقوع مثله ، فيتسلسل ، ومنها لو شك هل سها أم لا ؟ فقد سبق أنه لا يسجد ، فلو توهم أنه قد يقتضي السجود فسجد أمر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة .
ومنها لو ظن أن سهوه بترك القنوت فسجد له فبان قبل السلام أنه بغيره فوجهان ، أحدهما : يعيد السجود ; لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر ، وأصحهما : لا يعيده ; لأنه قصد جبر الخلل ، ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ، ونقل العبدري إجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين ؟ فأخذ بالأقل فسجد سجدة أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ، ودليل هذا كله يفهم مما ذكرته ، وذكره المصنف ، والله أعلم
[ ص: 63 ] فرع ) في مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فأكثر مذهبنا أنه يسجد للجميع سجدتين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، قال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحاب الرأي .
وقال الأوزاعي : إذا سها سهوين سجد أربع سجدات ، وقد يحتج له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، دليلنا حديث ذي اليدين وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان فضعيف ولو كان صحيحا لحمل على أن المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعا بين الأحاديث ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن الأوزاعي أنه إن كان السهوان زيادة أو نقصا كفاه سجدتان ، وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد أربع سجدات .