قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( والنفل والفرض في سجود السهو واحد ، ومن أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل ، وهذا لا وجه له ; لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران )
( الشرح ) حاصل ما ذكره طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : أنه يسجد للسهو في صلاة النفل ( والثاني ) : على قولين الجديد : يسجد ، [ ص: 73 ] والقديم : لا يسجد ، وهذا الطريق حكاه المصنف وشيخه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين ، ولم يذكره جمهور الخراسانيين والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره من العراقيين قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : نص في القديم أنه يسجد للسهو في صلاة النفل ، وبه قال جميع العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) : لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية ، وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في الحالين ، نقله صاحب البحر عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره
( الرابعة ) : لو جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني ؟ فتشهد شاكا ثم قام ، ثم بان الحال سجد السهو سواء بان أنه الأول أو الثاني ; لأنه وإن بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام ، فإن بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود ، وفي المسألة وجه آخر : أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام ، والأول أصح ، وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع من القواعد المتكررة .
( السابعة ) : إذا صلى رباعية فنسي ، وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم ، وهذا مجمع عليه ، وإن ذكر بعد السجود فمذهبنا : أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمت صلاته بذلك ; لأن السلام عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فتضم إليها أخرى ، وإن لم يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة ، وتضم إليها أخرى ، وتكون نفلا ، وهذا الذي قالوه تحكم لا أصل له .
( الثامنة ) : إذا صلى المغرب أربعا سهوا سجد سجدتين وسلم ، وهذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والأوزاعي : يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين لتصير صلاته وترا .
( التاسعة ) : المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا : يسجد ، وحكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني في سننه في باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو .
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=42799وما فاتكم فأتموا } " ولم يأمر بسجود سهو ، وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف حين فاتته ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو ، والحديثان في الصحيح مشهوران ( العاشرة ) : لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف . .